الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول في موجبات الغسل
الفصل الأول خروج المني
المبحث الأول خروجه في اليقظة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• أسباب الحدث، وكيفية التطهر منها أمور تعبدية متلقاة من الشارع، لا دخل للقياس فيها، فالمني طاهر على الصحيح ويوجب غسل البدن كله، والبول والمذي نجسان، ويوجبان غسل الأعضاء الأربعة.
• ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء إلا بدليل.
• خروج المني بلا دفق وبلا لذة صورة نادرة مرضية غير معتادة، فلا تدخل في العام والمطلق من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.
• ليس موجب الغسل هو خروج المني كيف ما خرج، بل موجبه خروجه دفقًا بلذة؛ لأنه هو الخروج المعتاد المجمع عليه، وما عداه نادر مختلف فيه، والأصل عدم وجوب الغسل.
• خروج المني بغير الصفة المعتادة يشبه دم الاستحاضة بجامع أن خروجهما على غير الصفة المعتادة فلم يوجبا الغسل.
وقيل:
• العام والمطلق في النصوص الشرعية يشمل الصور المعتادة والنادرة؛ إذ العام ظاهر في عمومه وشموله جميع الأفراد، فيجب العمل به إلا بدليل صالح للتخصيص
(1)
.
[م-292] خروج المني دفقًا بلذة موجب للغسل بلا خلاف بين الفقهاء،
قال الكاساني: «الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان:
أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع»
(2)
.
وقال ابن جزي: «فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعًا»
(3)
.
وقال النووي: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني»
(4)
.
وقال ابن قدامة: «خروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا»
(5)
.
(1)
أضواء البيان (3/ 336).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 160).
(3)
القوانين الفقهية (ص: 30، 31).
(4)
المجموع (2/ 158).
(5)
المغني (1/ 128).