الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يوجب الغسل، وهو قول آخر غير مشهور عن مالك
(1)
، واختيار ابن حزم
(2)
.
•
دليل من قال: يوجب الغسل:
الدليل الأول:
قال تعالى عن قوم لوط: (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ)[العنكبوت: 28].
وقال عن الزنا في القبل: (وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ)[النساء: 15].
وقال تعالى: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ)[النساء: 16].
فجعل هاهنا فاحشة، وهاهنا فاحشة، فسمي هذا كما سمي هذا، فكان الموجب في هذا كالموجب في تلك.
الدليل الثاني:
إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد، فكذلك يوجب صاعًا من ماء.
الدليل الثالث:
قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصًا في موضع الاحتياط
(3)
.
•
دليل من قال: لا يوجب الغسل:
الدليل الأول:
عدم الدليل الموجب للغسل، والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي، ولم يأت نص
(1)
قال الدسوقي في حاشيته (1/ 129): «وفي قول شاذ لمالك، أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلًا حيث لا إنزال» . وقال في مواهب الجليل (1/ 308): وحكى ابن رشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء في الدبر. اهـ
(2)
المحلى (1/ 274) مسألة: 187.
(3)
بدائع الصنائع (1/ 36).