الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-339] اختلف العلماء في طواف الجنب.
فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد
(4)
، واختاره ابن حزم رحمه الله
(5)
.
•
دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:
الدليل الأول:
لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم
(1)
المدونة (2/ 402)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 475)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 166)، المنتقى ـ الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص 55)، الخرشي (2/ 314)، المجموع النووي (8/ 17)، حلية العلماء (3/ 280)، روضة الطالبين (3/ 79)، حاشية البيجوري (1/ 600)، المغني (3/ 186)، الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 260، 261)، المبدع (3/ 221).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 355)، المبسوط (1/ 44)، فتح القدير (1/ 51)، حاشية ابن عابدين (2/ 536).
(3)
شرح العمدة (3/ 586).
(4)
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 206): «نص أحمد في رواية، على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضًا؛ إذ لو كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من باب المأمور به، لا من باب المنهي عنه، كطهارة الحدث في الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة، فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيًا لها، أو جاهلًا بها لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه، فإذا فعله ناسيًا أو جاهلًا به لم يكن عليه إثم، فيكون وجوده كعدمه
…
» إلخ كلامه رحمه الله. وانظر المغني (3/ 186).
(5)
المحلى (5/ 189) مسألة: 839.
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فيثبت للطواف ما يثبت للصلاة، ومنه اشتراط الغسل من الجنابة.
(778 - 98) فقد روى الترمذي رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا، جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس،
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.
[ضعيف، والراجح وقفه على ابن عباس]
(1)
.
وقد رجح كونه موقوفًا جمع من الأئمة. قال الحافظ: «رجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي»
(2)
.
وقال الترمذي رحمه الله: «روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب»
(3)
.
ورجح وقفه أيضًا ابن تيمية رحمه الله تعالى
(4)
، وابن عبد الهادي كما في فيض القدير
(5)
.
كما أن متنه شاهد على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث يعتبر الطواف كالصلاة إلا في الكلام، وقد قال علماء الأصول: الاستثناء معيار العموم، بمعنى أنها تثبت للطواف جميع أحكام الصلاة إلا ما استثني، وعند التأمل نرى أنه يجوز بالطواف الأكل والشرب، وليس فيه تسليم، ولا دعاء استفتاح، ولا استقبال القبلة، ولا تجب
(1)
سبق تخريجه، انظر ح:(778).
(2)
تلخيص الحبير (1/ 225).
(3)
السنن (3/ 93).
(4)
مجموع الفتاوى (21/ 274)(26/ 126).
(5)
فيض القدير (4/ 293).