الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أباحت الحاجة كشف العورة للغير أباحت الحاجة كشف العورة للنفس من باب أولى.
• تحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في كشف العورة للغسل إذا كان خاليًا.
[م-358] اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا،
فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة
(1)
، واختاره البخاري
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (30/ 265) البحر الرائق (8/ 219)، الكسب (ص: 77).
وفي مذهب المالكية، انظر حاشية العدوي (2/ 595)، الفواكه الداني (2/ 311).
وفي مذهب الشافعية، انظر طرح التثريب (2/ 226)، المجموع (2/ 227) و (3/ 171) إعانة الطالبين (1/ 80)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 59).
وفي مذهب الحنابلة، انظر الإنصاف (1/ 447)، الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 48)، المغني (1/ 147)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 247)، المغني (1/ 146) ..