الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع عشر
تدليك البدن في الغسل
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• منشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة إيصال الماء مع الدلك؛ لأن الواجب إيصال الماء على وجه يسمى غسلًا لا غمسًا، وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال الماء؛ لأن العرب فرقوا بين الغسل والغمس، فتقول غمست اللقمة في المرق، ولا تقول غسلتها.
أو أن حقيقة الغسل هو جريان الماء على العضو فقط؛ لقول العرب غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها، والدلك قدر زائد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذه فأفرغه عليك، وإنما يدخل الدلك في الإسباغ، وهو مسنون؟
(1)
.
[م-386] اختلف العلماء في تدليك البدن في الغسل،
فقيل: التدليك ليس بفرض، وهو مذهب الجمهور
(2)
.
(1)
انظر الذخيرة (1/ 309)، شرح التلقين للمازري (1/ 210)، المعونة (1/ 133).
(2)
الفتاوى الهندية (1/ 14)، حاشية ابن عابدين (1/ 156)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 470 - 471)، المبسوط (1/ 44)، تحفة الحبيب (1/ 244)، المغني لابن قدامة (1/ 183).