الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: لا غسل عليه مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية
(3)
، وأصح الأوجه في مذهب الشافعية
(4)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: إن كان الحائل رقيقًا وجب الغسل، وإن كان كثيفًا لم يجب، قال الحطاب المالكي: وهو الأشبه بمذهبنا
(6)
، اهـ وهو وجه في مذهب الشافعية
(7)
.
وفسر المالكية الخفيفة: ما يحصل معها اللذة.
وفسرها بعض الشافعية: بحيث لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، ولا يمنع وصول الحرارة إليه.
•
دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:
قالوا: إن الإيلاج إنما هو وقع على الخرقة، ولم يمس الذكر الفرج، والدليل
(1)
حلية العلماء (3/ 269)، المجموع (2/ 152)، روضة الطالبين (1/ 82).
(2)
كشاف القناع (1/ 143)، الإنصاف (1/ 232)، المستوعب (1/ 228).
(3)
مواهب الجليل (1/ 308).
(4)
قال النووي في الروضة (1/ 82): «ولو لف على ذكره خرقة، فأولجه، وجب الغسل على أصح الأوجه، ولا يجب في الثاني، والثالث: إن كانت الخرقة خشنة: وهي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الأخر لم يجب، وإلا وجب» . اهـ
وقال النووي في المجموع (2/ 152): «ولو لف على ذكره خرقة، وأولجه بحيث غابت الحشفة، ولم ينزل، ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي، والشاشي في كتبه، والروياني وصاحب البيان وغيرهم: الصحيح وجوب الغسل عليهما، وبه قطع الجمهور
…
» إلخ كلامه رحمه الله تعالى. وانظر مغني المحتاج (1/ 69).
(5)
المستوعب (1/ 228).
(6)
مواهب الجليل (1/ 308)، وانظر حاشية العدوي (1/ 183).
(7)
المجموع (2/ 152).