الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم
(1)
.
(2)
.
وقد ذكرت لك أن في مذهب الحنفية قولًا بأن الجنب إذا انغمس في ماء قليل نجسه، مما يجعل المسألة خلافية، وليست محل إجماع.
•
دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب:
الدليل الأول:
قوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[المائدة: 6].
والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل
(3)
.
• وأجيب:
أولًا: إنما سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه؛ ولذلك لما اعتبر أبو هريرة حدثه نجاسة، بين له صلى الله عليه وسلم بقوله:(إن المؤمن لا ينجس). متفق عليه.
وقوله: (لا ينجس) أي بمثل ذلك، وإلا فالمؤمن قد تطرأ عليه النجاسة الحسية كغيره.
(1)
المغني (1/ 135).
(2)
الفتاوى الكبرى (1/ 226).
(3)
البناية بتصرف (1/ 350، 351).
وثانيًا: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر.
وثالثًا: لو كان المحدث نجسًا، لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث
أبي قتادة في الصحيحين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب
(1)
.
ورابعًا: المغتسل لا بد أن يتساقط عليه من الماء المستعمل، ومعنى هذا أنه سوف يتنجس به، وكذلك سوف يتنجس بما يصيب ثيابه وما يتنشف به.
• الراجح:
أن بدن الجنب طاهر، وذلك أن بدن الحائض طاهر، مع أن حدثها أغلظ من الجنب، فهي متصفة بالحدث الأكبر الموجود بالجنب، وتزيد بنجاسة الخبث، وهو خروج الدم النجس منها، وتمنع من الصلاة والصيام، وقد قام الدليل على طهارة بدن الحائض، فالجنب أولى.
(2)
.
* * *
(1)
البخاري (516)، ومسلم (41/ 543).
(2)
شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 267).