الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: يستحب الغسل مطلقًا وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
، وقول في مذهب المالكية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره فإنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية
(5)
، والمالكية
(6)
، والشافعية
(7)
.
•
دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:
الدليل الأول:
(702 - 22) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين،
عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر
(8)
.
[منقطع]
(9)
.
(1)
الكافي (1/ 57).
(2)
فتح القدير (1/ 64).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 130، 131)، مواهب الجليل (1/ 311).
(4)
المستوعب (1/ 230، 231)، قال في الإنصاف (1/ 236): وهو أولى.
(5)
قال في بدائع الصنائع (1/ 90): «والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعًا: خمسة منها فريضة، ثم ذكرها، ثم قال: وآخر مستحب وهو الكافر إذا أسلم، فإنه يستحب له أن يغتسل، به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام، وهذا إذا لم يكن جنبًا، فإن أجنب ولم يغتسل حتى أسلم، فقد قال بعض مشايخنا: لا يلزمه الغسل؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع والأصح أنه يلزمه» . إلخ كلامه رحمه الله تعالى. وانظر الفتاوى الهندية (1/ 16)، البحر الرائق (1/ 69)، فتح القدير (1/ 64).
(6)
حاشية الدسوقي (1/ 131، 132).
(7)
الحاوي الكبير (1/ 217)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 71)، كفاية الأخيار (1/ 47).
(8)
المسند (5/ 61).
(9)
اختلف فيه على سفيان:
فرواه عبد الرزاق في المصنف (9833). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأحمد (5/ 61) والترمذي (605) وابن خزيمة (255) والخلال في السنة (1668)، عن عبد الرحمن بن مهدي.
والنسائي (188) وابن خزيمة (255) وابن حبان (1240) والدولابي في الكنى والأسماء (378)، من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأبو داود (355) حدثنا محمد بن كثير العبدي.
وابن الجاورد في المنتقى (14) من طريق أبي عامر.
وابن قانع في معجم الصحابة (885)، والطبراني في الكبير (18/ 338) رقم 866، والبيهقي في السنن (1/ 171) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5680)، من طريق أبي عاصم.
ومؤمل بن إسماعيل كما في الكنى للدولابي (378).
ومحمد بن يوسف الفريابي كما في الكنى للدولابي (378).
كلهم (ابن مهدي والقطان وعبد الرزاق والعبدي وأبو عامر وأبو عاصم والفريابي ومؤمل بن إسماعيل) رووه عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم، وأكثر هؤلاء معتبرون في الطبقة الأولى من أصحاب الثوري، خاصة ابن القطان وابن مهدي.
ورواه وكيع، واختلف عليه فيه في وجوه كثيرة:
فرواه ابن سعد في الطبقات (7/ 27)، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن الحصين، عن قيس بن عاصم.
وهذه الرواية عن وكيع، عن سفيان موافقة لرواية الجماعة عن سفيان، وهي المحفوظة.
ورواه سعدان بن نصر كما في السنن الكبرى للبيهقي (1/ 171) عن وكيع، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين أن جده قيس بن عاصم أتى النبي صلى الله عليه وسلم .... فأرسله خليفة بن حصين.
ورواه أحمد في المسند (5/ 61) حدثنا وكيع،
ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 396) و (3/ 187)، ومن طريقه البيهقي (1/ 172) عن قبيصة بن عقبة، كلاهما (وكيع وقبيصة) عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه أن جده. حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه، أن جده أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر، فأرسله حصين بن قيس.
وزادا في الإسناد حصين بن قيس، وهذا إسناد ضعيف، للإرسال؛ ولأن حصين بن قيس لم يرو عنه إلا ابنه، وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 156) فهو مجهول.
ورواه علي بن خشرم كما في كتاب ابن السكن نقلًا من كتاب الوهم والإيهام (2/ 429) فرواه عن وكيع، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه، عن جده، فوصله بذكر زيادة حصين بن قيس، إلا أنه جعله من مسند قيس بن عاصم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فهذه أربع اختلافات عن وكيع تدل على اضطرابه في هذا الحديث، والمحفوظ منها ما رواه
ابن سعد عن وكيع بمثل رواية الجماعة، وبقية الرويات عن وكيع فيها اضطراب.
قال أبو حاتم في العلل (1/ 24): «هذا خطأ، أخطأ قبيصة في هذا الحديث، إنما هو الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس» .
ورجح ابن القطان الفاسي وابن السكن، أن الحديث من رواية خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده.
قال ابن السكن كما في كتاب الوهم والإيهام (2/ 429): «هكذا رواه وكيع مجودًا عن أبيه، عن جده» .
وقال ابن القطان: في كتابه الوهم والإيهام (2/ 429): «فقد تبين أن رواية يحيى ومحمد بن كثير عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع -وهو في الحفظ من هو- فزاد في الإسناد (عن أبيه) فارتفع الإشكال، وتبين الانقطاع. ثم نقول: فإذ لا بد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس، بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف؛ فإنه زيادة عادت بنقص، فإنها ارتفع بها الانقطاع، وتحقق ضعف الخبر، فإن حاله مجهولة
…
». إلخ كلام ابن القطان رحمه الله.
ونقل ابن دقيق العيد كلام ابن السكن وكلام ابن القطان، ولم يتعقبه بشيء انظر كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (3/ 37).
وهذا الكلام يمكن أن يقبل لولا أن وكيعًا قد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا مما يعود على روايته بالاضطراب، فمرة يصله، ومرة يرسله، وإرساله له، مرة يرسله عن خليفة بن حصين، ومرة يرسله عن حصين بن قيس، وهكذا.
ورواه الطبراني في الكبير (18/ 338) رقم 867 من طريق يحيى الحماني، ثنا قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم، أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلاه، فأمره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، فاغتسل، فأقيمت الصلاة، فدخل بين أبي بكر وعمر، فقام بينهما، فلما قضي الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألني قيس بن عاصم ثلاث كلمات، ما سألني عنهن غير أبي بكر. والحماني مجروح وقد توبع.
حيث رواه أبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي في تاريخه كما في كتاب الإمام لابن دقيق العيد (3/ 37) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع به، بلفظ: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وأن يقوم بين أبي بكر وعمر، فيعلمانه.
وهذه الزيادة في حديث قيس بن الربيع لم تأت في حديث سفيان، فهي زيادة منكرة، والله أعلم.
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (5/ 210)، التحفة (11100)، إتحاف المهرة (16356).