المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الغسل

- ‌الباب الأول في موجبات الغسل

- ‌الفصل الأول خروج المني

- ‌المبحث الأول خروجه في اليقظة

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:

- ‌ دليل من اشترط أن تكون اللذة حال الانتقال، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني:

- ‌الفرع الثاني في تكرار خروج المني

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول:

- ‌الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج

- ‌ دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الغسل:

- ‌ دليل من اشترط اللذة:

- ‌المبحث الثاني خروج المني حال النوم

- ‌ الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني

- ‌ ودليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي

- ‌ الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الفرع الأول إذا التذَ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة

- ‌الفرع الثاني في الرجل يذكر احتلامًا ولم يرَ بللًا

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌ دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

- ‌الفرع الثالث إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما:

- ‌ دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل منهما:

- ‌الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين

- ‌المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

- ‌المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

- ‌المبحث السادس في الإيلاج في فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث السابع في إدخال بعض الحشفة

- ‌ دليل من قال: يجب إدخال الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي بعض الحشفة:

- ‌المبحث الثامن في إيلاج مقطوع الحشفة

- ‌ دليل من قال: لا بد من إيلاج جميع الذكر:

- ‌ دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة:

- ‌المبحث التاسع في الإيلاج بالدبر

- ‌ دليل من قال: يوجب الغسل:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يوجب الغسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ:

- ‌المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌ دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ دليل من أوجب الغسل:

- ‌الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

- ‌الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنبًا حال كفره:

- ‌الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الميت

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب:

- ‌الفصل السادس في غسل الجمعة

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ:

- ‌المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء:

- ‌ دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر:

- ‌الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثاني في الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأول الغسل للإحرام

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:

- ‌الفصل الثاني الغسل لدخول مكة

- ‌ الدليل على مشروعية الغسل لدخول مكة:

- ‌الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل

- ‌ دليل من قال بأن الغسل سنة:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب:

- ‌الفصل الرابع الغسل للعيدين

- ‌المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد

- ‌ دليل من قال: يجوز بأي ساعة من الليل:

- ‌ دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح:

- ‌المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب الغسل:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الباب الثالث أحكام الجنب

- ‌الفصل الأول تحريم فعل الصلاة

- ‌وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الفصل الثالثمكث الجنب في المسجد

- ‌ دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌ دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌ دليل الجمهور على صحة صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور:

- ‌الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأول في أذان الجنب

- ‌ دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره أذان الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح الأذان من الجنب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌ دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يغسل فرجه:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌ الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌ دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم:

- ‌ دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة:

- ‌ دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال:

- ‌المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في آداب الغسل

- ‌الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل

- ‌ دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأول في حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأول ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال: يستحب ولا يجب:

- ‌الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌الفرع الأول في تعريف الحمام

- ‌الفرع الثاني في دخول الحمام

- ‌ دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا للرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من فرق بين الرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعالتسمية في الغسل

- ‌ دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامسالبداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌ الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة:

- ‌الفصل السادسغسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل الوضوء قبله

- ‌المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال الوضوء قبل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع من الآثار:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الأفضل بعد الغسل:

- ‌ دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده:

- ‌ دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده:

- ‌المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

- ‌ دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع:

- ‌ دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ:

- ‌المبحث الرابع نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر:

- ‌المبحث الخامس التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامناستحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعالسنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الدليل الثاني على مسح الرأس:

- ‌المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثالث استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس:

- ‌المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادس في غسل المسترسل

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرالتثليث في غسل البدن

- ‌الفصل الثاني عشرفي تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌ دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع عشرتدليك البدن في الغسل

- ‌ دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض الغسل

- ‌الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع البدن بالغسل

- ‌الباب السادس في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: ‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:

وقيل: يستحب للجنب أن يتوضأ عند الأكل، وهو مذهب الشافعية

(1)

، والحنابلة

(2)

.

•‌

‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:

(827 - 147) ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن،

أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب، قالت: يغسل يده ثم يأكل ويشرب

(3)

.

[حديث الوضوء للنوم محفوظ في الصحيحين، وحديث غسل اليد من الجنب للأكل مختلف في ثبوته]

(4)

.

(1)

المهذب (1/ 30)، المجموع (2/ 178)، روضة الطالبين (1/ 87)، مغني المحتاج (1/ 63).

(2)

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/ 148)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 343)، كشاف القناع (1/ 157)، مطالب أولى النهى (1/ 186)، شرح منتهى الإرادات (1/ 88)، كشاف القناع (1/ 158).

(3)

المسند (6/ 118، 119).

(4)

اختلف على الزهري في ذكر غسل اليد من الجنب للأكل،

فرواه بن عيينة، والليث، وابن جريج، وابن أخي الزهري عن الزهري، بالاقتصار على الوضوء للنوم.

ورواه يونس وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري بذكر غسل اليد للأكل، وقد رويت هذه اللفظة مرفوعة، وموقوفة من قول عائشة، واختلف أهل العلم في هذه الزيادة.

فمن أهل العلم من رأى أن هذه الزيادة شاذة، وقدم رواية ابن عيينة، والليث ومن معهما على رواية يونس، وعلل ترجيحه هذا بتفرد يونس بها، وتابعه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف، وقد اختلف على يونس في إسناد الحديث كما سيأتي بيانه، ولذلك أخرج مسلم الحديث من طريق الليث، وتجنب إخراجه من طريق يونس.

ومن المرجحات: أن حديث عائشة يتفقون على ذكر الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، ويختلفون فيما زاد على ذلك: =

ص: 322

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بزيادة الوضوء للأكل فزاد فيه إبراهيم وضوء الجنب للأكل، وسبق تخريجها، انظر ح:(828).

ورواه يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، فجعل الوضوء للنوم، وغسل اليد للأكل، مخالفًا بذلك رواية إبراهيم النخعي عن الأسود عن أم المؤمنين، فأرى أن الباحث يأخذ بما لم يختلف الرواة فيه، وهو الوضوء للجنب إذا أراد النوم، ويدع ما اختلفوا فيه.

ومنهم من اعتبر زيادة يونس زيادة من ثقة، وأثبتها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من رجح كونها موقوفة على عائشة إرشادًا منها، وهذا ما توجه له أبو داود يرحمه الله في سننه، وليست الجنابة بأشد من الخبث، وقد روى مسلم (374) من مسند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فأكل ولم يمس ماء.

فلم يغسل يديه مع خروجه من الخلاء، والله أعلم.

هذا موجز الحديث عن هذه الزيادة، وإليك تفصيل ما أجمل:

الطريق الأول: يونس، عن الزهري:

رواه عبد الرزاق واختلف عليه:

فرواه الدارقطني (1/ 126) من طريق أبي الأزهر، عن عبد الرزاق بذكر الأكل فقط.

ورواه الدبري كما في مصنف عبد الرزاق (1085)، وزاد فيه ذكر المضمضة قبل الأكل، وهي شاذة، تفرد بها عبد الرزاق.

ورواه أحمد (6/ 118، 119)، حدثنا علي بن إسحاق.

والنسائي في المجتبى (257)، وفي الكبرى (251) أخبرنا سويد بن نصر،

ورواه البغوي في شرح السنة (2/ 34) من طريق عبدان بإسناد فيه مجاهيل، ثلاثتهم، عن

ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري به، بلفظ: إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه.

ورواه ابن أبي شيبة (658)، ومن طريقه ابن ماجه (593).

ورواه أبو يعلى (4595)، وأبو داود (223)، وابن حبان (1218)، والبيهقي في السنن (1/ 203)، عن محمد بن الصباح.

ورواه أبو يعلى (4782) حدثنا عباد بن موسى،

ورواه أبو يعلى (4891) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (133) عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي،

والنسائي في المجتبى (256)، وفي الكبرى (250، 6854)، أخبرنا محمد بن عبيد، بذكر الأكل فقط.

والدارقطني (1/ 126) من طريق أبي ضمرة، خمستهم عن ابن المبارك، عن يونس به، بلفظ: وإذا أراد أن يأكل، وبعضها بلفظ: وإذا أراد أن يطعم، ولم يذكروا الشرب. =

ص: 323

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهي موافقة لرواية أبي الأزهر، عن عبد الرزاق عن ابن المبارك، وسبق ذكرها.

فذكر الشرب إذا استبعدنا رواية عبدان باعتباره أن الإسناد إليه لا يثبت، فهل اتفاق سويد ابن نصر، وعلي بن إسحاق على ذكر زيادة الشرب هل يجعل ذلك محفوظًا، باعتبار أن سويد هو رواية ابن المبارك، وعلي بن إسحاق مروزي من بلد ابن المبارك، أو يقال أكثر الرواة عن

ابن المبارك على ذكر الأكل، والمعنى يقتضيه فإن الآكل يحتاج إلى نظافة يده أكثر من الشرب، فإن اليد لا تباشر الشراب كما تباشره في الأكل.

أو يقال: إن هذا الاختلاف من قبل يونس بن يزيد، وليس من قبل الرواة عنه، فإذا أضيف هذا الاختلاف إلى الاختلاف عليه في إسناد الحديث، ومخالفته بذكر لرواية سفيان والليث وابن جريج وابن أخي الزهري في ذكر زيادة غسل اليد للجنب يكون مرجحًا على أن الوهم من قبل يونس بن يزيد، وليس من قبل الرواة عنه، أترك هذا للقارئ الكريم.

هذا ما يخص الاختلاف على ابن المبارك عن يونس.

وقد توبع ابن المبارك، تابعه على ذكر الأكل جماعة:

الأول: محمد بن بكر البرساني، رواه أحمد (6/ 119) عنه قال: أخبرنا يونس، قال: حدثني

ابن شهاب، عمن حدثه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل غسل يديه، ثم أكل، واقتصر على ذكر الأكل.

وقد أبهم يونس هنا شيخ الزهري، وقد صرح به في رواية ابن المبارك أنه أبو سلمة.

الثاني: عامرُ بنُ صالح، رواه أحمد (6/ 279) عنه، عن يونس بن يزيد به، بلفظ ابن المبارك، بذكر الأكل والشرب، إلا أن عامر بن صالح متروك الحديث، قال فيه النسائي: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين (437).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. المجروحين (2/ 188).

وقال يحيى بن معين: كان كذابًا. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: جُنَّ أحمد بن حنبل، يحدث عن عامر بن صالح. الكامل (5/ 83).

ولا يبعد أن يكون عامر بن صالح قد سرق إسناد حديث ابن المبارك، فإنه معروف بالسرقة، قال ابن عدي: عامة أحاديثه مسروقة من الثقات

الكامل (5/ 83).

الثالث: حسان بن إبراهيم، عن يونس، كما في التمهيد لابن عبد البر (17/ 37، 38) إلا أنه قرنه برواية عبد الله بن المبارك، وقال ابن عبد البر:«واللفظ لحديث ابن المبارك، وحديث حسان بن إبراهيم مثله بمعناه» ، ولم أقف على لفظ حسان بغير هذا، فإن كان ذكر الأكل مذكورًا فحسان رجل صدوق، فمتابعته معتبرة. =

ص: 324

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الرابع: إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، كما في سنن الدراقطني (1/ 126)، بلفظ: وإذا أراد أن يطعم غسل يديه، ثم أكل، قال الدارقطني: صحيح.

الخامس: طلحة بن يحيى، عن يونس كما في سنن الدارقطني (1/ 126) بذكر الأكل، وطلحة، قال فيه أحمد: مقارب الحديث. اهـ ومنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه.

هؤلاء الرواة (ابن المبارك، ومحمد بن بكر، وحسان بن إبراهيم، وأنس بن عياض، وطلحة بن يحيى) خمستهم رووه عن يونس بذكر الأكل فيه.

وخالف هؤلاء اثنان:

الأول: ابن وهب، قال أبو داود في سننه على إثر حديث (222):«رواه ابن وهب، عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا» .

وما وقفت عليه من رواية ابن وهب عن يونس قد اقتصر فيها على ذكر الوضوء للنوم مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية سفيان وابن جريج والليث وابن أخي الزهري عن ابن شهاب.

فقد أخرجه النسائي في الكبرى (9044)، وأبو عوانة (1/ 277، 278)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 126)، والبيهقي في السنن (1/ 200) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به، بذكر الوضوء للنوم فقط، دون ذكر غسل اليدين.

الثاني: الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال أبو داود:«ورواه الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن المبارك. وقال المزي في الأشراف (12/ 365): «ورواه الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، مرسلًا» . اهـ ولم أقف عليها.

وأرى أن الحمل فيه على يونس، وليس عن الرواة عنه، وقد رواه سفيان بن عيينة، وهو مقدم على يونس في الزهري، ولم ينفرد به ابن عيينة، بل تابعه على ذلك الليث بن سعد، وابن جريج، وابن أخي الزهري، كلهم رووه عن ابن شهاب، ولم يذكروا غسل اليد للأكل، والله أعلم.

كما رواه يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة موافقًا لرواية ابن عيينة والليث،

وابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، كل هذه الطرق تجعل طريق يونس رحمه الله طريقًا شاذًّا.

وكما خالف يونس بن يزيد في لفظه، فقد اختلف عليه في إسناده، والله أعلم.

فرواه ابن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعامر بن صالح، وحسان بن إبراهيم، أربعتهم عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وسبق تخريج هذه الطرق.

ورواه عيسى بن يونس كما في صحيح ابن خزيمة (218)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 128) فرواه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به. فجعل بدلًا من أبي سلمة، جعل عروة.

ورواه طلحة بن يحيى كما في سنن الدارقطني (1/ 125، 126) فرواه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة أو عروة -على الشك- عن عائشة به. =

ص: 325

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أبو ضمرة أنس بن عياض كما في سنن الدارقطني (1/ 126) فرواه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن عائشة، بالجمع بينهما.

قال الدارقطني في العلل (5/ورقة 71): «ورواه أبو ضمرة فصح القولين جميعًا» . وسيأتي تخريج طريق عروة، عنها مستقلًا إن شاء الله تعالى.

ورواه محمد بن بكر البرساني كما في مسند أحمد (6/ 119) عن يونس، عن الزهري، عمن حدثه عن عائشة.

هذا ما يخص رواية يونس، والاختلاف عليه.

الثاني: صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري.

تابع صالح بن أبي الأخضر يونس، على ذكر غسل الجنب يده للأكل، إلا أن صالح ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده:

فرواه أحمد (6/ 102)، قال: حدثنا ساكن بن نافع، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل، أو يشرب، غسل كفيه، ثم يأكل، أو يشرب إن شاء.

ورواه أحمد (6/ 192) وإسحاق بن راهويه (822)، والنسائي في الكبرى (8997) عن وكيع،

ورواه أحمد (6/ 119) من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة وأبي سلمة به.

وصالح بن أبي الأخضر ضعيف،

قال علي بن المديني: سمعت ابن عدي أو معاذ بن معاذ يقول: ألححنا على صالح بن أبي الأخضر في حديث الزهري، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما عرضت، ومنه ما لم أسمع، فاختلط عليَّ. الكامل (4/ 64).

وقال يحيى بن معين: ضعيف. المرجع السابق.

وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. معرفة الثقات (745).

كما أن الحديث قد رواه الأوزاعي، ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة، روياه عن عروة، عن عائشة فلم يذكرا ما ذكره صالح بن أبي الأخضر.

فقد أخرجه البخاي (288) والطبراني في الأوسط (8723) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة.

فلم يذكر ما ذكره صالح بن أبي الأخضر من ذكر غسل اليد للأكل والشرب.

ورواه أحمد (6/ 92) حدثنا قتيبة. =

ص: 326

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أيضًا (6/ 103) حدثنا حسن كلاهما، عن ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود به، بلفظ البخاري.

وأخرجه الطحاوي (1/ 126) من طريق الأوزاعي، عن عروة به، بلفظ البخاري.

هذا ما يتعلق برواية يونس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، في زيادة غسل اليد للأكل والشرب.

وقد خالفهما كل من سفيان بن عيينة، والليث، وابن جريج، وابن أخي الزهري، فرووه عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن عائشة، واقتصروا على وضوء الجنب للنوم، ولم يذكروا غسل اليد للأكل، وإليك تخريج رواياتهم:

الأول: سفيان بن عيينة، عن الزهري.

أخرجه الإمام أحمد (6/ 36)، وابن أبي شيبة (657)، وإسحاق بن راهوية (1040)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (57)، وأبو داود (222)، والنسائي في الكبرى (8994)، وأبو يعلى (4522)، وابن خزيمة (213)، وأبو عوانة (1/ 277)، من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب به بالاقتصار على الوضوء للنوم، ولو لم يخالف يونس إلا سفيان لكان هذا كافيًا في الحكم على زيادته بالشذوذ، فكيف وقد خالف غيره.

ورواه النسائي في الكبرى (8993) من طريق علي بن عياش، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به. فجعل عروة بدلًا من أبي سلمة.

قال النسائي: حديث علي بن عياش خطأ، يعني أن الصواب ما رواه أحمد وابن أبي شيبة، وإسحاق، وأبو نعيم وابن مهدي وقتيبة بن سعيد وغيرهم عن سفيان.

الثاني: الليث بن سعد، واختلف عليه،

فرواه يحيى بن يحيى كما في صحيح مسلم (305)، وسنن البيهقي (1/ 200).

ومحمد بن رمح كما في صحيح مسلم (305)، وسنن ابن ماجه (584).

وقتيبة بن سعيد كما في صحيح مسلم (305)، والنسائي في المجتبى (258)، وفي الكبرى (9044).

وعبد الله بن وهب، كما في السنن الكبرى للنسائي (8995)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 126)، وسنن البيهقي (1/ 200).

ومعلى بن منصور، وهاشم بن القاسم كما في مستخرج أبي عوانة (788).

ويحيى بن بكير كما في مستخرج أبي نعيم (696).

وأحمد بن يونس، كما في مستخرج أبي نعيم، ثمانيتهم:(يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد، وعبد الله بن وهب، ومعلى بن منصور، وهاشم بن القاسم، ويحيى بن بكير، وأحمد بن يونس) رووه عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة به، بالاقتصار على الوضوء للنوم، فقط. =

ص: 327

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه محمد بن الحسن بن قتيبة، واختلف عليه في لفظه:

فرواه ابن حبان في صحيحه (1217) أخبرنا ابن قتيبة -يعني محمد بن الحسن بن قتيبة- حدثنا يزيد بن موهب، عن الليث به، بلفظ الجماعة بالاقتصار على الوضوء للنوم.

ورواه البيهقي (1/ 203) من طريق أبي علي الحافظ، عن محمد بن الحسن بن قتيبة به، بزيادة غسل اليد للأكل، ولفظه: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قالت عائشة: وإذا أراد أن يأكل، أو يشرب، يغسل يديه، ثم يأكل أو يشرب إن شاء.

وهذه الزيادة مع تفرد ابن قتيبة فيها، والاختلاف فيها عليه، فلا يمكن اعتبارها محفوظة، وقد رواه الطبقة الأولى من أصحاب الليث بدون ذكرها، وذلك مثل قتيبة بن سعيد، وابن وهب، وغيرهم.

الثالث: ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب:

رواه عبد الرزاق (1073)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (612).

وأخرجه أحمد (6/ 200) حدثنا محمد بن بكر، كلاهما، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب به،

ولفظ محمد بن بكر (إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) كرواية سفيان والليث.

وأما عبد الرزاق فزاد فيه: (وإذا أراد أن يطعم غسل فرجه، ومضمض، ثم طعم)، فذكر غسل الفرج والمضمضة، فلا هو ذكر غسل اليدين كرواية يونس، ولا هو اقتصر على الوضوء للنوم، كرواية سفيان والليث.

الرابع: ابن أخي الزهري، عن عمه:

رواها أبو عوانة في مستخرجه (788) مقرونة برواية ابن وهب عن يونس، وبرواية الليث، ولفظها:(إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة).

هذا ما يتعلق برواية ابن شهاب، عن أبي سلمة، والاختلاف عليه، وقد رواه غير ابن شهاب، عن أبي سلمة، منهم:

الأول: يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.

أخرجه أحمد (6/ 202) حدثنا يحيى، عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، قال:

سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، وهو جنب؟ قالت: نعم، ولكن كان يتوضأ مثل وضوئه للصلاة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (673)، وأحمد (6/ 128)، والبخاري (286)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 126) من طرق عن هشام الدستوائي. =

ص: 328