الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يستحب للجنب أن يتوضأ عند الأكل، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
•
دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:
(827 - 147) ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن،
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب، قالت: يغسل يده ثم يأكل ويشرب
(3)
.
[حديث الوضوء للنوم محفوظ في الصحيحين، وحديث غسل اليد من الجنب للأكل مختلف في ثبوته]
(4)
.
(1)
المهذب (1/ 30)، المجموع (2/ 178)، روضة الطالبين (1/ 87)، مغني المحتاج (1/ 63).
(2)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/ 148)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 343)، كشاف القناع (1/ 157)، مطالب أولى النهى (1/ 186)، شرح منتهى الإرادات (1/ 88)، كشاف القناع (1/ 158).
(3)
المسند (6/ 118، 119).
(4)
اختلف على الزهري في ذكر غسل اليد من الجنب للأكل،
فرواه بن عيينة، والليث، وابن جريج، وابن أخي الزهري عن الزهري، بالاقتصار على الوضوء للنوم.
ورواه يونس وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري بذكر غسل اليد للأكل، وقد رويت هذه اللفظة مرفوعة، وموقوفة من قول عائشة، واختلف أهل العلم في هذه الزيادة.
فمن أهل العلم من رأى أن هذه الزيادة شاذة، وقدم رواية ابن عيينة، والليث ومن معهما على رواية يونس، وعلل ترجيحه هذا بتفرد يونس بها، وتابعه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف، وقد اختلف على يونس في إسناد الحديث كما سيأتي بيانه، ولذلك أخرج مسلم الحديث من طريق الليث، وتجنب إخراجه من طريق يونس.
ومن المرجحات: أن حديث عائشة يتفقون على ذكر الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، ويختلفون فيما زاد على ذلك: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرواه إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بزيادة الوضوء للأكل فزاد فيه إبراهيم وضوء الجنب للأكل، وسبق تخريجها، انظر ح:(828).
ورواه يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، فجعل الوضوء للنوم، وغسل اليد للأكل، مخالفًا بذلك رواية إبراهيم النخعي عن الأسود عن أم المؤمنين، فأرى أن الباحث يأخذ بما لم يختلف الرواة فيه، وهو الوضوء للجنب إذا أراد النوم، ويدع ما اختلفوا فيه.
ومنهم من اعتبر زيادة يونس زيادة من ثقة، وأثبتها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من رجح كونها موقوفة على عائشة إرشادًا منها، وهذا ما توجه له أبو داود يرحمه الله في سننه، وليست الجنابة بأشد من الخبث، وقد روى مسلم (374) من مسند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فأكل ولم يمس ماء.
فلم يغسل يديه مع خروجه من الخلاء، والله أعلم.
هذا موجز الحديث عن هذه الزيادة، وإليك تفصيل ما أجمل:
الطريق الأول: يونس، عن الزهري:
رواه عبد الرزاق واختلف عليه:
فرواه الدارقطني (1/ 126) من طريق أبي الأزهر، عن عبد الرزاق بذكر الأكل فقط.
ورواه الدبري كما في مصنف عبد الرزاق (1085)، وزاد فيه ذكر المضمضة قبل الأكل، وهي شاذة، تفرد بها عبد الرزاق.
ورواه أحمد (6/ 118، 119)، حدثنا علي بن إسحاق.
والنسائي في المجتبى (257)، وفي الكبرى (251) أخبرنا سويد بن نصر،
ورواه البغوي في شرح السنة (2/ 34) من طريق عبدان بإسناد فيه مجاهيل، ثلاثتهم، عن
ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري به، بلفظ: إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه.
ورواه ابن أبي شيبة (658)، ومن طريقه ابن ماجه (593).
ورواه أبو يعلى (4595)، وأبو داود (223)، وابن حبان (1218)، والبيهقي في السنن (1/ 203)، عن محمد بن الصباح.
ورواه أبو يعلى (4782) حدثنا عباد بن موسى،
ورواه أبو يعلى (4891) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (133) عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي،
والنسائي في المجتبى (256)، وفي الكبرى (250، 6854)، أخبرنا محمد بن عبيد، بذكر الأكل فقط.
والدارقطني (1/ 126) من طريق أبي ضمرة، خمستهم عن ابن المبارك، عن يونس به، بلفظ: وإذا أراد أن يأكل، وبعضها بلفظ: وإذا أراد أن يطعم، ولم يذكروا الشرب. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهي موافقة لرواية أبي الأزهر، عن عبد الرزاق عن ابن المبارك، وسبق ذكرها.
فذكر الشرب إذا استبعدنا رواية عبدان باعتباره أن الإسناد إليه لا يثبت، فهل اتفاق سويد ابن نصر، وعلي بن إسحاق على ذكر زيادة الشرب هل يجعل ذلك محفوظًا، باعتبار أن سويد هو رواية ابن المبارك، وعلي بن إسحاق مروزي من بلد ابن المبارك، أو يقال أكثر الرواة عن
ابن المبارك على ذكر الأكل، والمعنى يقتضيه فإن الآكل يحتاج إلى نظافة يده أكثر من الشرب، فإن اليد لا تباشر الشراب كما تباشره في الأكل.
أو يقال: إن هذا الاختلاف من قبل يونس بن يزيد، وليس من قبل الرواة عنه، فإذا أضيف هذا الاختلاف إلى الاختلاف عليه في إسناد الحديث، ومخالفته بذكر لرواية سفيان والليث وابن جريج وابن أخي الزهري في ذكر زيادة غسل اليد للجنب يكون مرجحًا على أن الوهم من قبل يونس بن يزيد، وليس من قبل الرواة عنه، أترك هذا للقارئ الكريم.
هذا ما يخص الاختلاف على ابن المبارك عن يونس.
وقد توبع ابن المبارك، تابعه على ذكر الأكل جماعة:
الأول: محمد بن بكر البرساني، رواه أحمد (6/ 119) عنه قال: أخبرنا يونس، قال: حدثني
ابن شهاب، عمن حدثه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل غسل يديه، ثم أكل، واقتصر على ذكر الأكل.
وقد أبهم يونس هنا شيخ الزهري، وقد صرح به في رواية ابن المبارك أنه أبو سلمة.
الثاني: عامرُ بنُ صالح، رواه أحمد (6/ 279) عنه، عن يونس بن يزيد به، بلفظ ابن المبارك، بذكر الأكل والشرب، إلا أن عامر بن صالح متروك الحديث، قال فيه النسائي: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين (437).
وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. المجروحين (2/ 188).
وقال يحيى بن معين: كان كذابًا. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين: جُنَّ أحمد بن حنبل، يحدث عن عامر بن صالح. الكامل (5/ 83).
ولا يبعد أن يكون عامر بن صالح قد سرق إسناد حديث ابن المبارك، فإنه معروف بالسرقة، قال ابن عدي: عامة أحاديثه مسروقة من الثقات
…
الكامل (5/ 83).
الثالث: حسان بن إبراهيم، عن يونس، كما في التمهيد لابن عبد البر (17/ 37، 38) إلا أنه قرنه برواية عبد الله بن المبارك، وقال ابن عبد البر:«واللفظ لحديث ابن المبارك، وحديث حسان بن إبراهيم مثله بمعناه» ، ولم أقف على لفظ حسان بغير هذا، فإن كان ذكر الأكل مذكورًا فحسان رجل صدوق، فمتابعته معتبرة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الرابع: إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، كما في سنن الدراقطني (1/ 126)، بلفظ: وإذا أراد أن يطعم غسل يديه، ثم أكل، قال الدارقطني: صحيح.
الخامس: طلحة بن يحيى، عن يونس كما في سنن الدارقطني (1/ 126) بذكر الأكل، وطلحة، قال فيه أحمد: مقارب الحديث. اهـ ومنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه.
هؤلاء الرواة (ابن المبارك، ومحمد بن بكر، وحسان بن إبراهيم، وأنس بن عياض، وطلحة بن يحيى) خمستهم رووه عن يونس بذكر الأكل فيه.
وخالف هؤلاء اثنان:
الأول: ابن وهب، قال أبو داود في سننه على إثر حديث (222):«رواه ابن وهب، عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا» .
وما وقفت عليه من رواية ابن وهب عن يونس قد اقتصر فيها على ذكر الوضوء للنوم مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية سفيان وابن جريج والليث وابن أخي الزهري عن ابن شهاب.
فقد أخرجه النسائي في الكبرى (9044)، وأبو عوانة (1/ 277، 278)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 126)، والبيهقي في السنن (1/ 200) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به، بذكر الوضوء للنوم فقط، دون ذكر غسل اليدين.
الثاني: الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال أبو داود:«ورواه الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن المبارك. وقال المزي في الأشراف (12/ 365): «ورواه الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، مرسلًا» . اهـ ولم أقف عليها.
وأرى أن الحمل فيه على يونس، وليس عن الرواة عنه، وقد رواه سفيان بن عيينة، وهو مقدم على يونس في الزهري، ولم ينفرد به ابن عيينة، بل تابعه على ذلك الليث بن سعد، وابن جريج، وابن أخي الزهري، كلهم رووه عن ابن شهاب، ولم يذكروا غسل اليد للأكل، والله أعلم.
كما رواه يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة موافقًا لرواية ابن عيينة والليث،
وابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، كل هذه الطرق تجعل طريق يونس رحمه الله طريقًا شاذًّا.
وكما خالف يونس بن يزيد في لفظه، فقد اختلف عليه في إسناده، والله أعلم.
فرواه ابن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعامر بن صالح، وحسان بن إبراهيم، أربعتهم عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وسبق تخريج هذه الطرق.
ورواه عيسى بن يونس كما في صحيح ابن خزيمة (218)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 128) فرواه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به. فجعل بدلًا من أبي سلمة، جعل عروة.
ورواه طلحة بن يحيى كما في سنن الدارقطني (1/ 125، 126) فرواه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة أو عروة -على الشك- عن عائشة به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أبو ضمرة أنس بن عياض كما في سنن الدارقطني (1/ 126) فرواه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن عائشة، بالجمع بينهما.
قال الدارقطني في العلل (5/ورقة 71): «ورواه أبو ضمرة فصح القولين جميعًا» . وسيأتي تخريج طريق عروة، عنها مستقلًا إن شاء الله تعالى.
ورواه محمد بن بكر البرساني كما في مسند أحمد (6/ 119) عن يونس، عن الزهري، عمن حدثه عن عائشة.
هذا ما يخص رواية يونس، والاختلاف عليه.
الثاني: صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري.
تابع صالح بن أبي الأخضر يونس، على ذكر غسل الجنب يده للأكل، إلا أن صالح ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده:
فرواه أحمد (6/ 102)، قال: حدثنا ساكن بن نافع، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل، أو يشرب، غسل كفيه، ثم يأكل، أو يشرب إن شاء.
ورواه أحمد (6/ 192) وإسحاق بن راهويه (822)، والنسائي في الكبرى (8997) عن وكيع،
ورواه أحمد (6/ 119) من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة وأبي سلمة به.
وصالح بن أبي الأخضر ضعيف،
قال علي بن المديني: سمعت ابن عدي أو معاذ بن معاذ يقول: ألححنا على صالح بن أبي الأخضر في حديث الزهري، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما عرضت، ومنه ما لم أسمع، فاختلط عليَّ. الكامل (4/ 64).
وقال يحيى بن معين: ضعيف. المرجع السابق.
وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. معرفة الثقات (745).
كما أن الحديث قد رواه الأوزاعي، ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة، روياه عن عروة، عن عائشة فلم يذكرا ما ذكره صالح بن أبي الأخضر.
فقد أخرجه البخاي (288) والطبراني في الأوسط (8723) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة.
فلم يذكر ما ذكره صالح بن أبي الأخضر من ذكر غسل اليد للأكل والشرب.
ورواه أحمد (6/ 92) حدثنا قتيبة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أيضًا (6/ 103) حدثنا حسن كلاهما، عن ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود به، بلفظ البخاري.
وأخرجه الطحاوي (1/ 126) من طريق الأوزاعي، عن عروة به، بلفظ البخاري.
هذا ما يتعلق برواية يونس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، في زيادة غسل اليد للأكل والشرب.
وقد خالفهما كل من سفيان بن عيينة، والليث، وابن جريج، وابن أخي الزهري، فرووه عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن عائشة، واقتصروا على وضوء الجنب للنوم، ولم يذكروا غسل اليد للأكل، وإليك تخريج رواياتهم:
الأول: سفيان بن عيينة، عن الزهري.
أخرجه الإمام أحمد (6/ 36)، وابن أبي شيبة (657)، وإسحاق بن راهوية (1040)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (57)، وأبو داود (222)، والنسائي في الكبرى (8994)، وأبو يعلى (4522)، وابن خزيمة (213)، وأبو عوانة (1/ 277)، من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب به بالاقتصار على الوضوء للنوم، ولو لم يخالف يونس إلا سفيان لكان هذا كافيًا في الحكم على زيادته بالشذوذ، فكيف وقد خالف غيره.
ورواه النسائي في الكبرى (8993) من طريق علي بن عياش، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به. فجعل عروة بدلًا من أبي سلمة.
قال النسائي: حديث علي بن عياش خطأ، يعني أن الصواب ما رواه أحمد وابن أبي شيبة، وإسحاق، وأبو نعيم وابن مهدي وقتيبة بن سعيد وغيرهم عن سفيان.
الثاني: الليث بن سعد، واختلف عليه،
فرواه يحيى بن يحيى كما في صحيح مسلم (305)، وسنن البيهقي (1/ 200).
ومحمد بن رمح كما في صحيح مسلم (305)، وسنن ابن ماجه (584).
وقتيبة بن سعيد كما في صحيح مسلم (305)، والنسائي في المجتبى (258)، وفي الكبرى (9044).
وعبد الله بن وهب، كما في السنن الكبرى للنسائي (8995)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 126)، وسنن البيهقي (1/ 200).
ومعلى بن منصور، وهاشم بن القاسم كما في مستخرج أبي عوانة (788).
ويحيى بن بكير كما في مستخرج أبي نعيم (696).
وأحمد بن يونس، كما في مستخرج أبي نعيم، ثمانيتهم:(يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد، وعبد الله بن وهب، ومعلى بن منصور، وهاشم بن القاسم، ويحيى بن بكير، وأحمد بن يونس) رووه عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة به، بالاقتصار على الوضوء للنوم، فقط. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه محمد بن الحسن بن قتيبة، واختلف عليه في لفظه:
فرواه ابن حبان في صحيحه (1217) أخبرنا ابن قتيبة -يعني محمد بن الحسن بن قتيبة- حدثنا يزيد بن موهب، عن الليث به، بلفظ الجماعة بالاقتصار على الوضوء للنوم.
ورواه البيهقي (1/ 203) من طريق أبي علي الحافظ، عن محمد بن الحسن بن قتيبة به، بزيادة غسل اليد للأكل، ولفظه: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قالت عائشة: وإذا أراد أن يأكل، أو يشرب، يغسل يديه، ثم يأكل أو يشرب إن شاء.
وهذه الزيادة مع تفرد ابن قتيبة فيها، والاختلاف فيها عليه، فلا يمكن اعتبارها محفوظة، وقد رواه الطبقة الأولى من أصحاب الليث بدون ذكرها، وذلك مثل قتيبة بن سعيد، وابن وهب، وغيرهم.
الثالث: ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب:
رواه عبد الرزاق (1073)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (612).
وأخرجه أحمد (6/ 200) حدثنا محمد بن بكر، كلاهما، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب به،
ولفظ محمد بن بكر (إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) كرواية سفيان والليث.
وأما عبد الرزاق فزاد فيه: (وإذا أراد أن يطعم غسل فرجه، ومضمض، ثم طعم)، فذكر غسل الفرج والمضمضة، فلا هو ذكر غسل اليدين كرواية يونس، ولا هو اقتصر على الوضوء للنوم، كرواية سفيان والليث.
الرابع: ابن أخي الزهري، عن عمه:
رواها أبو عوانة في مستخرجه (788) مقرونة برواية ابن وهب عن يونس، وبرواية الليث، ولفظها:(إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة).
هذا ما يتعلق برواية ابن شهاب، عن أبي سلمة، والاختلاف عليه، وقد رواه غير ابن شهاب، عن أبي سلمة، منهم:
الأول: يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.
أخرجه أحمد (6/ 202) حدثنا يحيى، عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، قال:
سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، وهو جنب؟ قالت: نعم، ولكن كان يتوضأ مثل وضوئه للصلاة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (673)، وأحمد (6/ 128)، والبخاري (286)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 126) من طرق عن هشام الدستوائي. =