الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل
- غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ لمخالفته السنة، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه؛ لأن غسل الرأس فرض، والمسح يندرج في الغسل.
• لم أقف على حديث واحد يصرح بمسح الرأس في وضوء غسل الجنابة.
• كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس، وليس في حديث منها ذكر للمسح.
[م-376] علمنا فيما سبق أن غسل أعضاء الوضوء سنة في ابتداء الغسل، وأن أعضاء الوضوء تغسل بنية رفع الجنابة، ومعلوم أن أعضاء الوضوء منها ما هو مغسول كالوجه واليدين والرجلين، ومنها ما هو ممسوح كالرأس، هذا في رفع الحدث الأصغر، فهل يمسح الرأس في وضوء رفع الحدث الأكبر، أو يكون السنة فيه الغسل؟
أما الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فالمشروع فيه المسح بلا خلاف بين أهل العلم، واختلفوا هل يجزئ الغسل على ثلاثة أقوال:
قيل: لا يجزئ مطلقًا.
وقيل: يجزئ مع الكراهة.
وقيل: يجزئ إن مر بيده على رأسه.
وقد تقدم بحثها في كتاب الوضوء وذكرنا مستمسك كل قول مع مناقشتها في الكلام على فروض الوضوء.
وأما في غسل الجنابة، فهل يمسح الرأس في وضوء الغسل؟ أو يكتفي في غسل الرأس بدلًا من مسحه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،
فقيل: يمسح الرأس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
؛ لأنهم يرون إتمام الوضوء قبل غسل الرأس وإفاضة الماء.
وقيل: يكتفي بغسله؛ إذ لا فائدة من مسحه، وهو سوف يغسل، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة
(5)
، ورواية ابن وهب عن مالك
(6)
، وهو نص الإمام أحمد رضي
(1)
العناية المطبوع مع فتح القدير (1/ 58)، مراقي الفلاح (ص: 44)، بدائع الصنائع (1/ 35)، البحر الرائق (1/ 52)، تبيين الحقائق (1/ 14)، فتح القدير (1/ 57، 58).
(2)
الشرح الكبير للدردير (1/ 137)، المنتقى للباجي (1/ 93)، مواهب الجليل (1/ 314)، ورجح في تنوير المقالة في شح الرسالة (1/ 540) أنه لا يمسح رأسه إذ لا فائدة في المسح مع الغسل، منح الجليل (1/ 128).
(3)
مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 225)، روضة الطالبين (1/ 89)، الحاوي (1/ 219).
(4)
كشاف القناع (1/ 152)، الفروع (1/ 204)، الإنصاف (1/ 252)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403)، المغني (1/ 287).
(5)
قال في بدائع الصنائع (1/ 35): «وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل؟ ذكر في ظاهر الرواية أنه يمسح، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح؛ لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسح، فلم يكن فيه فائدة، بخلاف سائر الأعضاء» . وانظر تبيين الحقائق (1/ 14).
(6)
انظر المنتقى (1/ 93)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 540).