الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع في آداب الغسل
الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا ينقص عنه، ولا يزاد عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.
• المطلوب شرعًا إسباغ الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد تحققت السنة.
• الإسراف في الطهور اعتداء فيه، وكل إسراف فهو منهي عنه.
[م-355] سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل.
فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل
(1)
.
(1)
قال البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه.
وقال النووي في المجموع (2/ 220): واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام».
وقيل: يحرم الإسراف فيه، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية
(1)
.
كما أن الفقهاء متفقون على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا يجوز النقص عنه، ولا الزيادة عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.
(2)
.
وإذا قلنا لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، فهل يستحب الصاع؟
فقيل: الصاع أدنى ما يكفي في الغسل، وهل يكفي الصاع حتى لو جمع بين الوضوء والغسل؟ أو الصاع يكفي إن ترك الوضوء، فإن توضأ قبل الغسل زاد على الصاع مدًا للوضوء؟ قولان في مذهب الحنفية
(3)
.
وقيل: يستحب أن يغتسل بالصاع، وهو مذهب الشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
وقيل: لا تقدير في ماء الغسل مطلقًا، وهو مذهب المالكية
(6)
.
(1)
انظر المجموع (2/ 220).
(2)
المجموع (2/ 219).
(3)
قال في بدائع الصنائع (1/ 35): «وأما بيان مقدار الماء الذي يغتسل فيه، فقد ذكر في ظاهر الرواية، وقال: أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع، وفي الوضوء مد
…
وهذا التقدير الذي ذكره محمد، من الصاع والمد في الوضوء، ليس بتقدير لازم، بحيث لا يجوز النقصان عنه، أو الزيادة عليه، بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة، حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه». اهـ وانظر المبسوط (1/ 45)، الفتاوى الهندية (1/ 16).
(4)
قال في المجموع (1/ 492): «ماء الوضوء والغسل غير مقدر، لكن يستحب أن لا ينقص في الوضوء عن مد، ولا في الغسل عن صاع، والإسراف مكروه بالاتفاق
…
».
(5)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 309)، الفروع (1/ 205)، شرح منتهى الإرادات (1/ 87)، كشاف القناع (1/ 155).
(6)
مواهب الجليل (1/ 256).