الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس في فروض الغسل
الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه
[م-387] لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور مع وجوده،
فلا يرفع الحدث الماء النجس، وهذا إجماع.
قال ابن المنذر: قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)[المائدة: 6]، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء، إلا ما منع منه كتاب، أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون، أو طعم، أو ريح
(1)
.
ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء:
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزيت، والدهن، والمرق
(2)
.
وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث
(1)
الأوسط (2/ 268).
(2)
الأوسط لابن المنذر (1/ 253).