الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السابع:
(869 - 189) ما رواه أبو يعلى من طريق عمرو بن الربيع بن طارق، حدثني يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل، عن عبد الله ابن سويد الخطمي،
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلْنَ الحمام، قال: فنميته إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن سل محمد بن ثابت في حديثه، فإنه رضي، فسأله، فكتب إلى عمر رضي الله عنه، فمنع النساء من الحمام
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
= وقد تبين لك أنه يرويه جماعة عن أبي الزبير، فلعله من غريب حديثه، ومما ينكر عليه، ولا أرى تعليل الحديث بعنعنة أبي الزبير؛ لأن أبا الزبير على الصحيح ليس مدلسًا.
انظر طرق الحديث في أطراف المسند (2/ 136)، إتحاف المهرة (3539) و (3282)، تحفة الأشراف (2/ 333).
(1)
المطالب العالية (180) ولم أقف عليه في مسنده المطبوع، ولا في المقصد العلي في زوائد مسند
أبي يعلى الموصلي، والله أعلم.
(2)
ومن طريق عمرو بن الربيع أخرجه ابن حبان في صحيحه (5597).
وفي إسناده يعقوب بن إبراهيم، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 395)، وسكت عليه، وكذا فعل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 201)، وقال:«يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مصري، ولم يرو عنه إلا يحيى بن أيوب» .
ولم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات (7/ 642) فمثله مجهول.
وقد وهم الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي حين قال: ويعقوب بن إبراهيم هذا الذي روى عنه الليث بن سعد، هو أبو يوسف. يقصد به صاحب أبي حنيفة، وقد علمت أن البخاري وابن أبي حاتم لم يجعلاه أبا يوسف، وهما أعلم من الحاكم، والله أعلم. =
هذه تقريبًا الأحاديث التي وقفت عليها مرفوعة في التفريق بين الرجل والمرأة.
الراجح والله أعلم.
قد يكون الرجل والمرأة فيما سبق يضطرون إلى دخول الحمام، خاصة في البلاد
كما أن في الإسناد اختلافًا أخر، فقد اختلف في إسناده على يحيى بن أيوب الغافقي،
فرواه أبو يعلى الموصلي كما في إسناد الباب وابن حبان (5597)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 309) من طريق عمرو بن الربيع، عن يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد ابن ثابت بن شرحبيل، عن عبد الله بن سويد الخطمي، عن أبي أيوب.
وخالفه عبد الله بن وهب والليث،
أما رواية عبد الله بن وهب، فذكرها ابن أبي حاتم في العلل (192) عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب.
فجعل عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد بدلًا من عبد الله بن سويد.
وأما رواية الليث، فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (4/ 124) رقم 3873، وفي الأوسط (8658) والحاكم في المستدرك (4/ 284) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يحيى ابن أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن جبير، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن أبي أيوب به.
وسقط من إسناد الحكام يحيى بن أيوب، واستدركته من إتحاف المهرة لابن حجر (4377)، ومن المعجم الكبير للطبراني (4/ 124).
فوافق رواية ابن وهب بكون عبد الله هو ابن يزيد، وليس ابن سويد، وزاد في إسناده بين يعقوب ابن إبراهيم ومحمد بن شرحبيل زاد رجلًا اسمه عبد الرحمن بن جبير، وهذه الزيادة وهم، جاءت من عبد الله بن صالح، كاتب الليث، فإن في حفظه شيئًا، لكنها تقوي رواية ابن وهب في كون عبد الله هو عبد الله بن يزيد، وليس ابن سويد.
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه في العلل عن هذا الاختلاف (192)«فقال أبوه: عبد الله بن سويد أشبه» ، فتعقبه ابنه، فقال:«والذي عندي، والله أعلم، أن الأصح على ما رواه ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن يعقوب، عن محمد بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن أبي أيوب» . اهـ والحق مع ابنه.
وعبد الله بن يزيد الخطمي، صاحبي صغير، من رجال الجماعة، وعبد الله بن سويد ليس له ذكر إلا في ثقات ابن حبان، ولم يذكر في ترجمته إلا حاصل ما في هذه الرواية، والله أعلم.
الباردة، وفي الغسل الواجب، فيكون الإنسان بين أن يدخل الحمام، ويغتسل، وبين أن يدع ويتيمم، وإذا اغتسل في غير الحمام ربما عرض نفسه للتلف، أما الآن والحمد لله فإن الحال قد تغيرت، وأصبح في كل بيت من بيوت المسلمين ما يقوم بتسخين المياه عن طريق الكهرباء، فلم يحتج الرجل ولا المرأة إلى الذهاب إلى الحمامات، ولكن من جهة النظر العلمي، فإن الأصل أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما دل عليه الدليل، فإذا لم تتجرد المرأة في هذه الحمامات، ولم يكن معها أجانب ينظرون منها ما يحرم النظر إليه، فإن الأصل الحل، وأن المرأة كالرجل والله أعلم.
* * *