الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: لا يستحب الغسل ليوم عرفة، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله
(2)
.
•
دليل من قال: يستحب الغسل:
الدليل الأول:
(767 - 87) ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، من طريق يوسف بن خالد، قال حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكه،
عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم
(1)
بدائع الصنائع (1/ 35)، تبيين الحقائق (1/ 18)، فتح القدير (1/ 65)، البحر الرائق (1/ 66)، الفتاوى الهندية (1/ 16)، كفاية الطالب (1/ 676)، شرح الزرقاني (2/ 474)، مواهب الجليل (3/ 104)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: 371)، الأم (2/ 146)، المجموع (2/ 234)، مغني المحتاج (1/ 479)، إعانة الطالبين (2/ 308)، الفروع (1/ 203)، كشاف القناع (1/ 151)، مطالب أولي النهى (1/ 177).
(2)
قال في كتاب الإنصاف (1/ 250): واختار الشيخ تقي الدين: عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة ....
هكذا جاء في كتاب الإنصاف، والموجود في كتاب مجموع الفتاوى (26/ 132): والاغتسال لعرفة قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار، وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة: لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه .... إلخ كلامه رحمه الله.
فهذا الكلام يشعر بأن ابن تيمية يرى استحباب الغسل لعرفة، وأنه منسوب إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وأن البدعة هي في الاغتسال لغير عرفة: كرمي الجمار والمبيت بمزدلفة، والله أعلم. كما أن ابن مفلح رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، ذكر في الفروع (1/ 203): غسل عرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، ثم قال:«وخالف شيخنا -يعني ابن تيمية- في الثلاثة» يعني في الأخيرة منها: وهي الاغتسال لرمي الجمار والمبيت والطواف. وهذا يعني أنه يرى مشروعيته لعرفة، والله أعلم.