الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني عشر
في تأخير غسل الرجلين
[م-384] إذا اغتسل المكلف من الجنابة، وبدأ بالوضوء، فهل يغسل رجليه مع الوضوء، أم يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل؟
اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا يغسلهما مع الوضوء، بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: يغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية
(5)
، والمشهور عند الشافعية
(6)
.
(1)
فتح القدير (1/ 58).
(2)
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 172): «لهم -يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل» . ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (1/ 128).
(3)
قال النووي في روضة الطالبين (1/ 89): «تحصل سنة الوضوء سواءً أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر.
(4)
الفروع (1/ 204)، المستوعب (1/ 240)، المغني (1/ 288).
(5)
التفريع ـ ابن الجلاب (1/ 194)، أسهل المدارك (1/ 67)، الشرح الصغير (2/ 172)، المعونة (1/ 132)، وقال في جواهر الإكليل (1/ 23):«ثم أعضاء وضوءه كاملة -أي يغسلهما- فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله» . اهـ
(6)
روضة الطالبين (1/ 89).
وقيل: يغسلهما مع الوضوء، ويعيد غسلهما بعد تمام الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: إن كان المكان غير نظيف، فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم
(2)
.
وقيل: التقديم في غسل الرجلين والتأخير سواءً، وهو رواية عن أحمد
(3)
.
والذي يظهر لي أن السنة في تأخير غسلهما على حديث ميمونة، وقد بينت أن حديث عائشة والذي ظاهره أنه يكمل وضوءه ليس صريحًا، وقد جاء عن عائشة في معرض تفصيلها للوضوء ما يدل على تأخير غسلهما، فإذا أمكن حمل حديث عائشة على حديث ميمونة حملًا لا تكلف فيه تعين حمله، لأن الأصل عدم تعدد السنة في العضو المغسول، وقد بينت أنه يمكن حمل حديث عائشة على حديث ميمونة، وتكون الصفة الواردة في غسل الرجلين صفة واحدة، انظر الكلام على هذا المسألة في كتاب الحيض والنفاس
(4)
.
* * *
(1)
الإنصاف (1/ 253).
(2)
الفروع (1/ 204).
(3)
المغني ـ ابن قدامة (1/ 289)، الفروع (1/ 204).
(4)
انظر: (8/ 352).