الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر
في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• وسيلة المباح لا تكون واجبة، وقد علل الأمر بالوضوء بأنه أنشط للعود.
[م-349] اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل:
فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يجب، اختاره ابن حبيب من المالكية
(3)
، وهو مذهب الظاهرية
(4)
.
وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقًا، سواءً عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها،
(1)
شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 217)، المجموع (2/ 178).
(2)
المغني (1/ 144)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 148)، كشاف القناع (1/ 157).
(3)
فتح الباري (1/ 376).
(4)
قال ابن حزم في المحلى (1/ 102): «إلا معاودة الجنب للجماع، فالوضوء فرض بينهما» . وذكر ابن حجر في الفتح (1/ 376)، والنووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 218) أن القول بالوجوب هو مذهب الظاهرية.