الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة
[م-332] كما اختلف العلماء هل اغتسال العيد من أجل الصلاة، فيفوت وقته بفواتها، أو من أجل اليوم، فيغتسل ولو بعد الصلاة، ولو لم يحضر الصلاة مع المسلمين؟
فقيل: إنه لليوم؛ لأنه يوم زينة وفرح واجتماع، فلا يفوت فعله بفوات الصلاة، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
.
وقيل: إن الاغتسال للصلاة، فيفوت بفوات الصلاة، وهو مذهب الحنابلة
(3)
.
لأن الصلاة هي الاجتماع الكبير في ذلك اليوم، فشرع لإذهاب الروائح الكريهة، وحتى لا يتأذّى الناس بعضهم من بعض.
ولا شك أن من فعله للصلاة فقد أحسن، ولكن لو لم يفعله للصلاة، هل يقال: خرج وقته، ولا تفعله لليوم، مع أن في هذا اليوم يشرع اتخاذ الزينة من لبس الثياب الحسنة، والتطيب وغير ذلك؟ مع أن هناك اجتماعًا آخر وإن كان أصغر من اجتماع
(1)
الفواكه الدواني (2/ 266)، حاشية الدسوقي (1/ 398)، منح الجليل (1/ 463)، الخرشي (2/ 101)، مواهب الجليل (2/ 194).
(2)
مغني المحتاج (1/ 312)، حواشي الشرواني (3/ 47)، المهذب (1/ 119).
(3)
مطالب أولي النهى (1/ 176)، كشاف القناع (1/ 150)، شرح منتهى الإرادات (1/ 325)
الصلاة، وذلك أن الأقارب يجتمعون في ذلك اليوم بعد الصلاة، يصل بعضهم بعضًا، فمن هذا المعنى يكون مذهب الحنابلة قولًا مرجوحًا، والله أعلم.
* * *