الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في تكرار خروج المني
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تكرار خروج المني قبل الاغتسال لا يوجب إلا غسلًا واحدًا، سواءً كان هذا الخارج ماء جديدًا، أو كان جزءًا من الماء السابق؛ لأن الحدث لا يتعدد بتعدد موجبه.
• إذا تكرر خروج المني بعد الاغتسال، فالخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في موجب الغسل:
هل يجب بخروج المني مطلقًا، أو يجب بالخروج المعتاد، وهو خروجه دفقًا بلذة، والراجح الثاني؛ لأن الحكم منوط بوصفين: خروج المني، وكونه مقرونًا بلذة، فوجود أحد الوصفين لا يكفي في إناطة الحكم به استقلالًا، أشبه ما لو اشتهى ولم يخرج منه شيء.
وهل يجب عليه الوضوء؟ قولان: أصحهما نعم؛ لأنه بمنزلة الحدث الأصغر.
• إذا خرج المني بعد الاغتسال بدون لذة لم يغتسل ثانية؛ لأن الإنزال سبب واحد اغتسل في خلاله فلم يلزمه إعادة الغسل، فلم يتجدد الموجب.
[م-295] إذا اغتسل ثم خرج المني منه مرة ثانية، فهل يعيد الاغتسال؟
فقيل: لا يجب الغسل، وهو مذهب المالكية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يجب الغسل، وهو مذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب أحمد
(4)
.
وقيل: يجب إذا خرج قبل البول أو النوم أو المشي الكثير، فإن خرج بعد البول أو النوم أو المشي الكثير لم يجب، وهو مذهب الحنفية
(5)
.
وقيل: عكسه، أي يجب الغسل إن خرج بعد البول، فإن خرج قبل البول لم يجب به غسل، وهو مذهب الأوزاعي
(6)
.
• تعليل القائلين بعدم وجوب الغسل:
التعليل الأول:
أن هذا مني واحد، يوجب غسلًا واحدًا، كما لو خرج دفعة واحدة.
التعليل الثاني:
أن هذا الماء خارج لغير شهوة، وإنما يجب الغسل بخروج المني لشهوة، وبه علل أحمد: قال: «لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء»
(7)
.
(1)
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 155)، الشرح الصغير (1/ 162).
(2)
جاء في الإنصاف (1/ 231): «قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء، بال أو لم يبل، على هذا استقر قوله. قال المصنف والشارح وابن عبيدان: هذا المشهور عن أحمد» . وانظر كشاف القناع (1/ 141)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 233)، الفروع (1/ 197)، المبدع (1/ 179).
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 239)، الحاوي (1/ 216) المجموع (2/ 158).
(4)
الهداية (1/ 18)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 233).
(5)
حاشية ابن عابدين (1/ 160)، تبيين الحقائق (1/ 16)، وهذا القول هو رواية عن أحمد إلا أنه اقتصر على ذكر البول دون النوم والمشي، انظر الإنصاف (1/ 231).
(6)
الحاوي الكبير (1/ 216).
(7)
كشاف القناع (1/ 142).