المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الغسل

- ‌الباب الأول في موجبات الغسل

- ‌الفصل الأول خروج المني

- ‌المبحث الأول خروجه في اليقظة

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:

- ‌ دليل من اشترط أن تكون اللذة حال الانتقال، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني:

- ‌الفرع الثاني في تكرار خروج المني

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول:

- ‌الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج

- ‌ دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الغسل:

- ‌ دليل من اشترط اللذة:

- ‌المبحث الثاني خروج المني حال النوم

- ‌ الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني

- ‌ ودليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي

- ‌ الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الفرع الأول إذا التذَ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة

- ‌الفرع الثاني في الرجل يذكر احتلامًا ولم يرَ بللًا

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌ دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

- ‌الفرع الثالث إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما:

- ‌ دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل منهما:

- ‌الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين

- ‌المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

- ‌المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

- ‌المبحث السادس في الإيلاج في فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث السابع في إدخال بعض الحشفة

- ‌ دليل من قال: يجب إدخال الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي بعض الحشفة:

- ‌المبحث الثامن في إيلاج مقطوع الحشفة

- ‌ دليل من قال: لا بد من إيلاج جميع الذكر:

- ‌ دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة:

- ‌المبحث التاسع في الإيلاج بالدبر

- ‌ دليل من قال: يوجب الغسل:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يوجب الغسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ:

- ‌المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌ دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ دليل من أوجب الغسل:

- ‌الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

- ‌الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنبًا حال كفره:

- ‌الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الميت

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب:

- ‌الفصل السادس في غسل الجمعة

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ:

- ‌المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء:

- ‌ دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر:

- ‌الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثاني في الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأول الغسل للإحرام

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:

- ‌الفصل الثاني الغسل لدخول مكة

- ‌ الدليل على مشروعية الغسل لدخول مكة:

- ‌الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل

- ‌ دليل من قال بأن الغسل سنة:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب:

- ‌الفصل الرابع الغسل للعيدين

- ‌المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد

- ‌ دليل من قال: يجوز بأي ساعة من الليل:

- ‌ دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح:

- ‌المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب الغسل:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الباب الثالث أحكام الجنب

- ‌الفصل الأول تحريم فعل الصلاة

- ‌وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الفصل الثالثمكث الجنب في المسجد

- ‌ دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌ دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌ دليل الجمهور على صحة صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور:

- ‌الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأول في أذان الجنب

- ‌ دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره أذان الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح الأذان من الجنب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌ دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يغسل فرجه:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌ الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌ دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم:

- ‌ دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة:

- ‌ دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال:

- ‌المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في آداب الغسل

- ‌الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل

- ‌ دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأول في حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأول ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال: يستحب ولا يجب:

- ‌الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌الفرع الأول في تعريف الحمام

- ‌الفرع الثاني في دخول الحمام

- ‌ دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا للرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من فرق بين الرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعالتسمية في الغسل

- ‌ دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامسالبداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌ الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة:

- ‌الفصل السادسغسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل الوضوء قبله

- ‌المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال الوضوء قبل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع من الآثار:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الأفضل بعد الغسل:

- ‌ دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده:

- ‌ دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده:

- ‌المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

- ‌ دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع:

- ‌ دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ:

- ‌المبحث الرابع نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر:

- ‌المبحث الخامس التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامناستحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعالسنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الدليل الثاني على مسح الرأس:

- ‌المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثالث استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس:

- ‌المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادس في غسل المسترسل

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرالتثليث في غسل البدن

- ‌الفصل الثاني عشرفي تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌ دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع عشرتدليك البدن في الغسل

- ‌ دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض الغسل

- ‌الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع البدن بالغسل

- ‌الباب السادس في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله

بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

) [المائدة: 6] الآية، فلو كان يقصد بقوله: إلا عابري سبيل هو المسافر، لم يكن لإعادة ذكره معنى.

وأما ترجيح تفسير: (عَابِرِي سَبِيلٍ) بالمسافر، فيكفي أنه تفسير اثنين من الصحابة رضي الله عنهما: ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، ولأنه لا يحتاج إلى تقدير في الآية، فمعنى:(لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ) على حقيقته وليس مواضع الصلاة.

‌الدليل الثاني:

(789 - 109) ما رواه أبو داود

(1)

، من طريق أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت:

سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: وجهوا البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب.

[ضعيف]

(2)

.

‌الدليل الثالث:

روي أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب، والمساجد بيوت الله، وأماكن إقامة ذكره، والملائكة فيها أكثر من غيرها، ولذا منع آكل الثوم والبصل من دخول المساجد؛ وعُلِّل ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كانت الملائكة لا تدخل مكانًا فيه جنب، منع الجنب من دخول المسجد حتى لا يؤذي الملائكة.

(1)

سنن أبو داود (232).

(2)

انظر تخريج هذا الحديث في مجلد الطهارة من الحيض والنفاس رقم (1822)، فأغنى عن إعادة تخريجه هنا.

ص: 253

(790 - 110) فقد روى أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني علي بن مدرك، عن أبى زرعة، عن ابن نجي، عن أبيه،

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا صورة ولا كلب

(1)

.

[زيادة ذكر الجنب تفرد بها نجي الحضرمي، وهو مجهول، وحديث ابن عباس وعائشة وابن عمر وميمونة في الصحيح بدون ذكر الجنب]

(2)

.

(1)

المسند (1/ 84).

(2)

الحديث رواه أبو زرعة، واختلف عليه فيه:

فرواه علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب.

وتابعه شرحبيل بن مدرك، وهو ثقة، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه به.

ورواه الحارث العكلي، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن علي بن أبي طالب بإسقاط والد عبد الله بن نجي، وعبد الله لم يسمع من علي.

وتابعه جابر الجعفي، وهو متروك، فرواه عن عبد الله بن نجي، عن علي.

ورواية علي بن مدرك، عن أبي زرعة أرجح من رواية الحارث العكلي عن أبي زرعة، وذلك أن علي بن مدرك عن أبي زرعة قد تابعه ثقة على زيادة والد عبد الله بن نجي، تابعه شرحبيل بن مدرك، بخلاف رواية الحارث العكلي عن أبي زرعة فلم يتابعه أحد معتبر على إسقاط والد عبد الله بن نجي، إلا ما كان من جابر الجعفي، وهو متروك، والله أعلم.

قال الدارقطني في العلل (3/ 258): ويقال: إن عبد الله بن نجي لم يسمع هذا الحديث من علي، وإنما رواه عن أبيه، عن علي، وليس بقوي في الحديث. اهـ

وإذا كان المعروف في الإسناد أنه من رواية عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب.

فإن نجي الحضرمي، لم يرو عنه غير ابنه عبد الله،

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد.

كما أن في إسناده ولده عبد الله بن نجي،

وثقه النسائي والعجلي معرفة الثقات (984)، تهذيب الكمال (16/ 220).

وقال البخاري، عن علي: فيه نظر. الكامل (4/ 234).

وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث. تهذيب التهذيب (6/ 50).

وقال الشافعي: مجهول. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: أخباره فيها نظر. الكامل (4/ 234). =

ص: 254

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولعل الحمل على حديثه هذا من أبيه، وليس منه، والله أعلم.

قال الذهبي في الميزان: نجي الحضرمي لا يدرى من هو؟

[تخريج الحديث]:

الحديث رواه شعبة، واختلف عليه فيه:

فرواه يحيى بن سعيد القطان كما في المجتبى من سنن النسائي (261، 4281)، وفي الكبرى (4792) ومسند أبي يعلى (626).

وهشام بن عبد الملك كما في مسند أبي يعلى (313) والمجتبى من سنن النسائي (261)، وفي الكبرى (257)، وصحيح ابن حبان (1205)، والأحاديث المختارة للمقدسي (756).

وحفص بن عمر النميري كما في سنن أبي داود (227).

وعبد الله بن رجاء وحبان بن هلال كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 282).

وآدم بن أبي إياس كما في مستدرك الحاكم (1/ 171).

ويعقوب بن إسحاق الحضرمي كما في شرح معاني الآثار (4/ 282)، والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 201)، كلهم عن شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي.

ورواه أبو داود الطيالسي (110)،

والبزار (880) من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن علي به، بإسقاط والد عبد الله بن نجي.

والراجح رواية الجماعة عن شعبة، ومحمد بن جعفر وإن كان مقدمًا في شعبة إلا أن روايته قد انفرد فيها البزار، وهو يخطئ كثيرًا. فلا يمكن معارضة رواية الجماعة برواية الطيالسي والبزار، والله أعلم.

ورواه النسائي في المجتبى (1213) من طريق أبي أسامة مختصرًا،

وأحمد (1/ 85) والبزار (879)، وابن خزيمة (902) من طريق محمد بن عبيد، كلاهما (محمد بن عبيد، وأبو أسامة) قالا: عن شرحبيل بن مدرك، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي. وساق الحديث مطولًا بقصة فيه. وهذه متابعة لرواية علي بن مدرك بزيادة والد عبد الله بن نجي، قال الحاكم: هذا حديث صحيح.

قال ابن خزيمة (2/ 54) لست أحفظ أحدًا قال: عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا.

وقد علمت أن علي بن مدرك قد تابع شرحبيل على زيادة نجي الحضرمي في إسناده.

ورواه عبد الواحد بن زياد، واختلف عليه فيه:

فرواه أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي كما في سنن الدارمي (2663).

ومعلى بن أسد كما في صحيح ابن خزيمة (904). =

ص: 255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومحمد بن عبيد كما في السنن الكبرى للنسائي (8446)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 247)، والأوسط لابن المنذر (3/ 240) في ذكر دخول علي بن أبي طالب سحرًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأبو سعيد مولى بني هاشم كما في مسند أحمد (1/ 77).

كلهم (أبو النعمان، ومعلى، ومحمد بن عبيد، وأبو سعيد) رووه عن عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن علي.

ورواه أبو كامل واختلف عليه فيه:

فرواه النسائي في الكبرى (8446) عن زكريا بن يحيى، عن أبي كامل (فضيل بن حسين الجحدري)، عن عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، عن الحارث به، كإسناد الجماعة عن عبد الواحد.

ورواه البزار (881)، قال: حدثنا أبو كامل، عن عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن علي، بإسقاط الحارث العكلي.

وقد كان يمكن أن يكون الحمل على البزار في روايته عن أبي كامل؛ لأنه قد خولف، وهو يخطئ كثيرًا، إلا أنه قد توبع على إسقاط الحارث العكلي.

فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 247) من طريق مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة به، بإسقاط الحارث.

وفيه اختلاف ثالث على عبد الواحد بن زياد، فرواه البزار (883) من طريق أبي هشام المخزومي (المغيرة بن سلمة البصري)، عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا سالم بن أبي حفصة، حدثنا عبد الله بن نجي، قال: سمعت عليًا

وذكر الحديث، فأبدل القعقاع بسالم أبي حفصة.

فإما أن يكون الخطأ من البزار، وإما أن يكون عبد الواحد بن زياد يضطرب فيه، وإن كانت رواية الجماعة عن عبد الواحد بن زياد أقرب للصواب؛ لأنهم أكثر عددًا من غيرهم، والله أعلم.

كما رواه مغيرة بن مقسم، واختلف عليه فيه:

فرواه أبو بكر بن عياش كما في مسند أحمد (1/ 80) ومصنف ابن أبي شيبة (52676)، وسنن ابن ماجه (3708)، وسنن النسائي (1212) وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 282)، وصحيح ابن خزيمة (904) عن مغيرة بن مقسم، حدثني الحارث العكلي، عن عبد الله بن نجي، عن علي بنحوه.

واقتصر ابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه على بعض الحديث بذكر فضل علي.

وخالفه جرير بن عبد الحميد كما في سنن النسائي (1211)، ومسند أبي يعلى (592)، وصحيح ابن خزيمة (904) فرواه عن المغيرة، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي به بزيادة أبي زرعة بين الحارث وبين عبد الله بن نجي.

وهذا أرجح؛ وقد قال أبو الوليد الطيالسي كما في التهذيب: لم يَرَ أحدًا أروى من مغيرة من =

ص: 256

(791 - 111) وله شاهد ضعيف من حديث عمار، أخرجه أحمد، من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر،

أن عمارًا قال: قدمت على أهلي ليلًا، وقد تشققت يداي، فضمخوني بالزعفران، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي، ولم يرحب بي، فقال: اغسل هذا. قال: فذهبت، فغسلته، ثم جئت، وقد بقي علي منه شيء، فسلمت عليه، فلم يرد علي، ولم يرحب بي وقال: اغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته، ثم جئت، فسلمت عليه، فرد علي، ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر، ولا المتضمخ بزعفران، ولا الجنب، ورخص للجنب إذا نام، أو أكل، أو شرب أن يتوضأ

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.

= جرير، كما في التهذيب، وهي موافقة لرواية الجماعة عن عبد الواحد بن زياد.

وقد قال الدارقطني في العلل (3/ 258): ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن علي.

فهذه متابعة من زيد بن أبي أنيسة لمغيرة على زيادة أبي زرعة بين الحارث، وبين عبد الله بن نجي.

وأخرجه أحمد (1/ 107) من طريق سفيان، وأخرجه من (1/ 150) من طريق شعبة، كلاهما عن جابر (يعني: الجعفي) عن عبد الله بن نجي، عن علي. وذكر قصة امتناع دخول جبريل البيت لوجود جرو في البيت، وجابر ضعيف مشهور الضعف. وجابر متروك.

انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (4/ 444)، إتحاف المهرة (1450، 14551، 14552، 14779، 14780).

(1)

المسند (4/ 320).

(2)

في هذا الإسناد ثلاث علل:

الأولى: يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر، ذكره الدارقطني في التهذيب (11/ 305).

وقال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.

وقال البرقاني كما في سؤالاته للدارقطني (656): «سألت الدارقطني عن حديث عطاء الخرساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار، حديث التخلق، فقال: لا يصح؛ لأنه لم يلق يحيى بن يعمر عمارًا، إلا أن يحيى بن يعمر صحيح الحديث عمن لقيه» .

العلة الثانية: عطاء الخرساني كثير الوهم والتدليس. =

ص: 257

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= العلة الثالثة: الاختلاف في إسناده:

فرواه حماد بن سلمة كما في مسند أبي داود الطيالسي (646)، ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 50)، ومسند أحمد (4/ 320)، وسنن أبي داود (225، 4176، 4601)، وسنن الترمذي (613)، ومسند البزار (1402)، وأبي يعلى (1635)، ومسند الشاميين للطبراني (2452)، وسنن البيهقي (5/ 36).

ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق (1087) ومن طريقه الطبراني في مسند الشاميين (2452) كلاهما عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، أن عمار بن ياسر قال،

وذكر الحديث

وقال عبد الرزاق: عن يحيى بن يعمر، قال: قدم عمار بن ياسر.

وأخرجه عبد الرزاق (6145)، وأحمد (4/ 320) وأبو داود (4177) ومن طريقه البيهقي (5/ 36) عن ابن جريج، أخبرني عطاء بن أبي الخوار، أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر بنحوه في قصة غسل الخلوق من ثوبه ثلاثًا.

زعم عمر بن عطاء أن يحيى بن يعمر قد سمى ذلك الرجل، ونسيه عمر.

وأخرجه أبو داود (4180)، والبيهقي (5/ 36) من طريق الحسن البصري، عن عمار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تقربهم الملائكة بخير: جيفة الكافر والمتمضخ بخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. والحسن لم يسمع من عمار، قاله المزي في تهذيب الكمال (6/ 98)، (21/ 216).

ورواه قتادة، واختلف عليه فيه:

فرواه البزار كما في كشف الأستار (2930) حدثنا العباس بن أبي طالب، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبان، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس مرفوعًا.

قال البزار: «رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلًا، ولا نعلم يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» .

العلة الأولى: الاختلاف فيه على يحيى بن يعمر، فرواه عطاء الخرساني، عن يحيى، أن عمارًا قال

وتقدم.

ورواه عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، واختلف فيه على عبد الله بن بريدة.

العلة الثانية: الاختلاف فيه على قتادة:

فرواه العباس بن أبي طالب، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، عن أبان، عن قتادة، عن عبد الله ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس مرفوعًا.

تفرد به العباس عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل، وأين أصحاب موسى بن إسماعيل عن هذا الحديث، كما أن العباس قد اختلف عليه في وصله وإرساله، كما نقل ذلك قال البزار. =

ص: 258

• ويُجاب:

أولًا: أن الحديث ضعيف، كما وضح من تخريجه.

ثانيًا: حديث عائشة

(1)

، وأبي طلحة

(2)

، وميمونة

(3)

، وابن عمر

(4)

، في الصحيح،

= ورواه البخاري في التأريخ الكبير (3/ 1/74)، وفي الصغير (2/ 190)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 241) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن ابن بريدة به، موقوفًا على ابن عباس. وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري متكلم في روايته عن قتادة خاصة، وقد كان يمكن أن يكون طريق أبان أرجح من طريق أبي عوانة، لولا ما أشرت فيه إلى تفرد العباس بن أبي طالب عن أبي سلمة، والاختلاف عليه بين الوصل والإرسال.

ورواه يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فجعله من مسند بريدة.

رواه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 1/74)، وابن أبي شيبة في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة (682)، والبزار كما في المسند (4446) والعقيلي في الضعفاء (2/ 241) من طريق عبد الله بن حكيم، عن يوسف بن صهيب به، وعبد الله بن حكيم متروك.

قال البخاري في التاريخ الكبير: لا يصح. اهـ

ورواه الحربي في غريب الحديث (2/ 808) حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يوسف بن خالد، عن عيسى بن هلال، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن عمارًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى به صفرة، فقال: اغسلها

ولم يذكر الجنب. وهذا إسناد ضعيف جدًّا أو موضوع، فيه يوسف بن خالد السمتي، متهم بالوضع.

ورواه الطبراني في الأوسط (5405) من طريق زكريا بن يحيى الضرير، قال: أخبرنا شبابة بن سوار، قال: أخبرنا المغيرة بن مسلم، عن هشام بن حسان، عن كثير مولى سمرة، عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن كثير مولى سمرة إلا هشام، ولا عن هشام إلا المغيرة بن مسلم، تفرد به: شبابة.

وفي إسناده زكريا بن يحيى بن أيوب، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ولم ينقل فيه جرح ولا تعديل، ففيه جهالة، والله أعلم.

(1)

مسلم (2104).

(2)

البخاري (3225)، ومسلم (2106).

(3)

مسلم (2105).

(4)

البخاري (3227).

ص: 259

بذكر الكلب والصورة دون ذكر الجنب.

ثالثًا: ترجم البخاري في صحيحه: باب كينونة الجنب بالبيت، وساق حديث عائشة المتفق عليه في نوم الجنب إذا توضأ

(1)

.

قال الحافظ: «أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعًا: «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود وغيره، وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي، ما روى عنه غير ابنه عبد الله، فهو مجهول، لكن وثقه العجلي، وصحح حديثه ابن حبان، والحاكم، فيحتمل كما قال الخطابي: أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال، ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخره ليفعله، قال: ويقويه: أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن. قال النووي: وفي الكلب نظر. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لا يرتفع حدثه كله ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة؛ لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح»

(2)

.

قلت: لست بحاجة إلى الجمع أو التأويل والحديث ضعيف، فالمعروف هو امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب أو صورة، وليست الجنابة أغلظ من النجاسة، ومع ذلك لا تمنع النجاسة دخول الملائكة، والجنب طاهر البدن والعرق، وقد رجحت في كتاب النجاسة جواز دخول المشرك مساجد الله عدا المسجد الحرام، كما ربط ثمامة في سارية من سواري المسجد، والمشرك جنب وزيادة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قرأ القرآن، ورأسه في حجر عائشة، وهي حائض، ولو كانت الجنابة تمنع دخول الملائكة لوجدت نصوص تحث على المبادرة في غسل الجنابة، ولم يؤمر المسلم بالغسل إلا عند القيام إلى الصلاة، أو تخفيف الجنابة بالوضوء عند النوم، والله أعلم.

(1)

البخاري (286)، ومسلم (305).

(2)

فتح الباري تحت رقم (286).

ص: 260