الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الإقامة.
[م-346] اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية
(1)
، وقول عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وإسحاق
(2)
.
وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(3)
، وقول في مذهب
(1)
قال في المدونة (1/ 60): «يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء» . وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 38).
(2)
مصنف عبد الرزاق (1/ 465)، المجموع (3/ 114)، الأوسط (3/ 37)، عمدة القارئ (5/ 148).
(3)
المبسوط (1/ 131)، البحر الرائق (1/ 277)، الفتاوى الهندية (1/ 54)، حاشية بن عابدين (1/ 392)، المجموع (3/ 113)، روضة الطالبين (1/ 313)، الفروع (1/ 320)، كشاف القناع (1/ 239)، الروض المربع (1/ 125).
المالكية
(1)
.
وقيل: تصح الإقامة من الجنب بلا كراهة، وهو اختيار ابن حزم
(2)
.
• وجه منع الجنب من إقامة الصلاة.
كل الأدلة التي استدلوا بها على منع الجنب من الأذان، استدلوا بها هنا على منع الجنب من إقامة الصلاة، بل قالوا: إن الإقامة أشد في المنع من الأذان.
• وجه كراهة إقامة الجنب:
أنه يلزم منه الخروج من المسجد بعد الأذان، ويترتب عليه فوات قدر من الصلاة، وفواته المكان الفاضل، ويلزم منه الفصل بين الإقامة والصلاة، وهي متصلة بها.
• وجه تصحيح إقامة الجنب:
نفس الأدلة التي استدلوا بها على تصحيح أذان الجنب يستدل بها هنا على صحة إقامة الجنب، فلم يأت دليل من كتاب أو سنة يمنع من إقامة الجنب للصلاة، والتعاليل التي ذكروها لا تكفي في الكراهة الشرعية.
• الراجح:
صحة إقامة الجنب، ولو قيل: إنها خلاف الأولى لم يبعد هذا القول، أما الجزم بالكراهة، فيفتقر إلى نهي من الشارع، ولم يثبت، والله أعلم.
* * *
(1)
الخرشي (1/ 232)، مواهب الجليل (1/ 437).
(2)
المحلى (1/ 180) مسألة: 325.