الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلف الفقهاء في ذلك؛ لاختلافهم في حكم الموالاة في غسل الجنابة،
فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(1)
،
ورجحه ابن حزم
(2)
.
وقيل: تجب الموالاة في الغسل، وهو مذهب المالكية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
•
دليل المالكية على الوجوب:
الدليل الأول:
أن الغسل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم كان متواليًا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فرق غسله، وليس المقصود هنا الاحتجاج بمطلق الفعل، ولكن هذا الفعل كان بيانًا لقوله تعالى:(وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[المائدة: 6]، فكما أن الأمر بقوله تعالى:(فَاطَّهَّرُوا) واجب، فكذلك ما وقع بيانًا له من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد كان فعله متواليًا غير مفرق، فمن فرق غسله، فقد جاء أمرًا ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (1/ 156)، الجوهرة النيرة (1/ 7).
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (2/ 213):«وأما موالاة الغسل فالمذهب أنها سنة» . وانظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 244).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 257)، شرح منتهى الإرادات (1/ 51)، كشاف القناع (1/ 153)، مطالب أولي النهى (1/ 181).
(2)
قال ابن حزم في المحلى (1/ 312): «ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك» .
(3)
جاء في المدونة (1/ 28): «وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده، ولا يغسل رأسه؛ وذلك لخوف من امرأته، ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده، ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه، هل يجزئه ذلك عن غسل الجنابة؟ قال: ليستأنف الغسل» . وانظر مواهب الجليل (1/ 312)، حاشية الدسوقي (1/ 133)، الخرشي (1/ 168)، الفواكه الدواني (1/ 147).
(4)
الإنصاف (1/ 257).