الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن خزيمة: «لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هو حكاية فعل»
(1)
.
وقال ابن حزم: «فأما منع الجنب من قراءة القرآن فاحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام
…
إلخ كلامه رحمه الله تعالى
(2)
.
الدليل الثاني:
(798 - 118) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا علي بن حجر والحسن ابن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع،
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
الدليل الثالث:
(799 - 119) ما رواه الدارقطني، من طريق أبي نعيم النخعي (عبد الرحمن ابن هانئ)، أخبرنا أبو مالك النخعي، عن عبد الملك بن حسين، حدثني أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي.
قال أبو مالك: وأخبرني عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى كلاهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره
(1)
تلخيص الحبير (1/ 242) رقم 184.
(2)
المحلى (مسألة 116).
(3)
سنن الترمذي (131).
(4)
انظر تخريجه في المجلد الثامن ح: (1746).