الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة
(1)
.
وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة
(2)
.
وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف:«وهو الصحيح من المذهب»
(3)
.
•
دليل من قال بالاستحباب:
الدليل الأول:
(770 - 90) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت
(4)
.
[ضعيف]
(5)
.
الدليل الثاني:
(771 - 91) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،
عن زاذان، أن عليًا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة
(6)
.
(1)
الفروع (1/ 203)، الإنصاف (1/ 251)، مطالب أولي النهى (1/ 178).
(2)
أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: 70) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.
(3)
الإنصاف (1/ 251)، شرح العمدة (1/ 361)، الفروع (1/ 183).
(4)
المسند (6/ 152).
(5)
سبق تخريجه، انظر رقم (713).
(6)
الأم (7/ 165).