الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام
(1)
.
[موضوع]
(2)
.
الدليل الثاني:
(768 - 88) ما رواه مالك، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة
(3)
.
[صحيح]
الدليل الثاني:
(769 - 89) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة،
عن زاذان، قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر
(4)
.
[صحيح].
•
دليل من قال: لا يستحب الغسل:
إذا ثبت هذا القول، فإنه يمكن أن يستدل له، بأن النسك قد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه للأمة، مناديًا:(خذوا عني مناسككم) ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لعرفة،
(1)
المسند (4/ 78).
(2)
سبق تخريجه انظر ح: (761).
(3)
الموطأ (1/ 322).
(4)
سبق تخريجه، انظر رقم (766).
ولو اغتسل لحفظه الصحابة رضوان الله عليهم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء مع إمكان فعله تشريع للأمة كفعله الشيء، فالترك والفعل كلاهما سنة، فلا يستحب الاغتسال لعرفة من أجل عرفة، أما لو اغتسل لوجود سبب يقتضي ذلك كوجود روائح كريهة في بدنه، فهذا لا مانع منه، فهو سبب آخر لا علاقة له بعرفة.
• والراجح:
استحباب الغسل لعرفة، خاصة أنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، وثبت عن ابن عمر وهو صحابي جليل، فهذا كاف في الاستدلال على مشروعية الاغتسال، خاصة أن الثابت عن علي رضي الله عنه ليس مجرد الفعل الذي قد يدخله احتمال أن يكون هناك سبب يقتضي الغسل من درن ونحوه، وإنما هو نص قولي يذكر فيه الأغسال المستحبة، فذكر منها يوم عرفة.
* * *