الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الحادي عشر
في طهارة جسد الجنب وعرقه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• طهارة الخبث معقولة المعنى، والتطهير يتعلق في محل الخبث، وطهارة الحدث تعبدية، والتطهير يتعلق بأعضاء مخصوصة في غير محل الحدث.
• قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس أي بالحدث، وإن كان بالخبث كغيره تلحقه النجاسة.
• تطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الذنوب، وهذه لا تقتضي النجاسة الحسية، قال تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)[التوبة: 103].
• بدن الحائض طاهر في غير موضع الأذى، (إن حيضتك ليست في يدك) فالجنب أولى.
[م-350] عرق الجنب وسؤره وبدنه طاهر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
(1)
المبسوط (1/ 47، 70)، الجوهرة النيرة (1/ 21)، بدائع الصنائع (1/ 67)، المدونة (1/ 26)، المنتقى للباجي (1/ 106)، شرح الزرقاني للموطأ (1/ 156)، الاستذكار (1/ 299)، الأم (1/ 18)، المجموع (2/ 171)، المغني (1/ 135)، مجموع الفتاوى (21/ 58).