الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: إن أذن جنبًا أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة
(5)
.
•
دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:
(819 - 139) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، حدثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،
عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم
(6)
.
[ضعيف]
(7)
.
(1)
قال في الأم (1/ 85): «فإذا أذن، أو أقام، محدثًا، أو جنبًا كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد» . وانظر المجموع (3/ 113) الأم (1/ 85)، مغني المحتاج (1/ 138)، روضة الطالبين (1/ 313).
(2)
شرح منتهى الإرادات (1/ 82)، كشاف القناع (1/ 329)، الكافي (1/ 102).
(3)
النوادر والزيادات (1/ 167)، مواهب الجليل (1/ 435).
(4)
قال عنه صاحب الإنصاف (1/ 415): «وهو الصحيح من المذهب» .
(5)
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (198): «سمعت أحمد سئل، يؤذن الجنب؟ قال: لا. وقال أحمد مثله في مسائل أحمد رواية ابنه صالح رقم (38). وقال فيها أيضًا (1038): يعجبني أن يتوقى» . اهـ وقال في رواية ابن هانئ (188): «لا يعجبني أن يؤذن الجنب» . اهـ
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 322): «أكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي» .
(6)
سنن البيهقي (1/ 392).
(7)
في إسناده سليمان بن سلمة الضبي، قال فيه ابن عدي: بصري، منكر الحديث عن الثقات، أظنه يكنى أبا هشام. ثم قال: ولم أر لسليمان كثير حديث. الكامل (3/ 332) ونقله الذهبي في المغني في الضعفاء (2537)، ولم يتعقبه بشيء.
…
وقال النووي في المجموع (3/ 112): «وهو موقوف مرسل؛ لأن أئمة الحديث متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال جماعة منهم: إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر» . اهـ