الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: يصح في أي جزء من الليل، وهو أحد الوجوه في مذهب الشافعية
(1)
.
وقيل: يختص في النصف الثاني من الليل، وهو وجه في مذهب الشافعية أيضًا
(2)
.
وقيل: يصح فعله عند السحر، وهو قول في مذهب المالكية
(3)
، ووجه ثالث في مذهب الشافعية
(4)
.
•
دليل من قال: يجوز بأي ساعة من الليل:
قال: لأن وقت الاغتسال ضيق، والناس يقدمون إلى الصلاة من مكان بعيد، فلو اشتغلوا بالاغتسال بعد صلاة الفجر ربما فاتتهم الصلاة.
•
دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح:
قال: إن اليوم يبدأ من طلوع الصبح كما في الصيام، فإذا اغتسل قبل دخول وقته لم يصب السنة، شأنه شأن العبادات المؤقتة بوقت، لا تصح قبل أو بعد وقتها.
والحق أن اليوم إذا أطلق دخل فيه الليل والنهار، ويدخل من غروب الشمس إلى غروبها من الغد، وقد ذكرنا دليل ذلك في غسل الجمعة.
* * *
(1)
حلية العلماء (2/ 254)، روضة الطالبين (2/ 75)، مغني المحتاج (1/ 312)، حواشي الشرواني (3/ 47)، المهذب (1/ 119).
(2)
انظر المراجع السابقة.
(3)
نصت بعض كتب المالكية على أن وقته يدخل بأول السدس الأخير من الليل، انظر منح الجليل (1/ 463)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 527).
(4)
حلية العلماء (2/ 254)، روضة الطالبين (2/ 75)، المجموع (5/ 11)، ومغني المحتاج (1/ 312)، حواشي الشرواني (3/ 47)، المهذب (1/ 119).