الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني في الأغسال المستحبة
الفصل الأول الغسل للإحرام
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاغتسال للإحرام معقول المعنى، لم يكن سببه حدثًا، ولا خبثًا، وإنما شرع طلبًا للنظافة، ولهذا أمرت به أسماء بنت عميس، وهي نفساء، وأمرت به عائشة، وهي حائض.
[م-327] يسن لمن أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة أن يغتسل لإحرامه، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، حتى الحائض والنفساء، وهذا مذهب الأئمة
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (4/ 3)، بدائع الصنائع (2/ 143)، فتح القدير (2/ 429، 430)، البحر الرائق (2/ 344)، الفتاوى الهندية (1/ 222).
وفي مذهب المالكية، جاء في المدونة (2/ 360):«قلت لابن القاسم: هل يوسِّع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام؟ قال: لا، إلا من ضرورة. قال: وقال مالك: والنفساء تغتسل، والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام، ولا تدع الغسل إلا من ضرورة» . اهـ وانظر: مواهب الجليل (3/ 11)، الخرشي (2/ 322)، حاشية الدسوقي (2/ 38).
وفي مذهب الشافعية، قال الشافعي في الأم (2/ 145): «أستحب الغسل عند الإهلال للرجل
والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإهلال اتباعًا للسنة
…
». وانظر المجموع (7/ 220).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (3/ 119)، الإنصاف (3/ 432)، شرح منتهى الإرادات (1/ 528)، كشاف القناع (2/ 406).