الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: بدن الجنب نجس نجاسة حكمية، وهو قول أبي حنيفة
(1)
.
•
الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه
.
الدليل الأول:
(835 - 155) ما رواه البخاري من طريق حميد الطويل، قال: حدثنا بكر، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة، وهو جنب، فانخنست منه، فذهب، فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس. ورواه مسلم
(2)
.
الدليل الثاني:
من الإجماع، فقد حكى الإجماع بعض أهل العلم على طهارة بدن الجنب وعرقه وسؤره.
(1)
البناية (1/ 350)، وذكر ابن عابدين في حاشيته (1/ 201) عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان.
وقال في البناية (1/ 351): «رواية الحسن، عن أبي حنيفة، أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (1/ 46): أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم.
ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (1/ 46) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم.
وقد ذكرنا أدلة مذهبهم في كتاب المياه والآنية في مبحث (الماء المستعمل في رفع الحدث) وذكرنا الجواب عليها في مبحث طويل، فانظره هناك لزامًا.
وذكر النووي في المجموع (2/ 171)، فقال:«وحكى أصحابنا، عن أبي يوسف، أن بدن الحائض نجس، فلو أصابت ماء قليلًا نجسته، وهذا النقل لا أظنه يصح عنه، فإن صح فهو، محجوج بالإجماع، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إن حيضتك ليست في يدك» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن المسلم لا ينجس» رواهما البخاري ومسلم. اهـ
(2)
البخاري (283)، ومسلم (371).