الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فظهر لنا أن من فهم من الوضوء في أول الغسل، أنه أراد نية رفع الحدث الأصغر فقد أخطأ، وعليه فيكفي نية الغسل ليرتفع الحدثان، والله أعلم.
•
دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع:
(897 - 217) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمد ابن إبراهيم، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورواه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
لفظ: (إنما) للحصر، وليس المراد صورة العمل، فإنها توجد بلا نية، وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية، ودليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(وإنما لكل امرئ ما نوى) وهذا لم يتوضأ، ولم ينو رفع الحدث الأصغر، فلا يكون له
(2)
.
• ويُجاب عن ذلك:
بأنه لا يمكن أن ينكر أحد تداخل بعض العبادات مع بعض، فتدخل تحية المسجد في الفريضة، ولا يطالب بتحية المسجد، وإذا أخر طواف الإفاضة سقط عنه طواف الوداع على الصحيح، وهكذا، فكيف بالطهارة الصغرى والكبرى فكلاهما عبادتان من جنس واحد، فيتداخلان.
•
دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ:
أنه يجب عليه الوضوء والغسل؛ لأنهما حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين، فلم
(1)
صحيح البخاري (6689)، ومسلم (1907).
(2)
المجموع (1/ 356).
يدخل أحدهما في الآخر، كحد الزنا والسرقة.
ولأنه قبل الجنابة قد لزمه الوضوء، فلا يسقط غسل الجنابة الوضوء الواجب عليه.
وهذا التعليل في مقابل النصوص، فلا يقبل.
• الراجح من الخلاف.
بعد معرفة أدلة الأقوال نجد أن قول الجمهور أقوى لقوة أدلته، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وهناك أدلة أخرى لم أذكرها للجمهور قد ذكرتها في مجلد الحيض والنفاس فلتراجع هناك
(1)
والله أعلم.
* * *
(1)
انظر في مجلد الحيض والنفاس، مسألة: في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الغسل.