الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية
(1)
، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال
(2)
.
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية
(3)
، وهو مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية
(5)
.
وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية
(6)
، واختاره بعض المالكية
(7)
.
•
دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:
الدليل الأول:
(854 - 174) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
(1)
قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 67): «وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء» .
وانظر المبسوط (10/ 147 - 148) تبيين الحقائق (3/ 58)، فتح القدير (4/ 399)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 416)، البحر الرائق (4/ 213).
(2)
مواهب الجليل (1/ 81)، حاشية العدوي (2/ 595) ..
(3)
فتح القدير (4/ 399)، درر الحكام (1/ 416).
(4)
قال في الفروع (2/ 206): «وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه» .
وانظر غاية المطلب (ص: 29) الإنصاف (1/ 262)، شرح منتهى الإرادات (1/ 89)، الروض المربع (1/ 351)، شرح العمدة (1/ 405).
(5)
قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 611): «وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة» . وانظر القوانين الفقهية (ص: 289).
(6)
المجموع (2/ 236 - 237)، مغني المحتاج (1/ 76)، نهاية المحتاج (1/ 131)، قوله:(إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.
(7)
حاشية العدوي (2/ 595).