الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري يأباه، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم جوابًا على سؤال من عتبان، وقد اغتسل عتبان قبل أن ينزل، فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. رواه مسلم، وسبق تخريجه.
فهذا دليل على أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الماء من الماء ليس خاصًّا في الاحتلام، بل هو محكم في النائم واليقظان.
(691 - 11) ثالثًا: أن ما رواه البخاري ومسلم وتقدم لفظه، عن زيد بن خالد الجهني،
أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن، قال: عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. سبق تخريجه.
فقوله: إذا جامع الرجل امرأته، ولم يمن صريح في إنه قد وقع الجماع، فليس الحديث عن الاحتلام، ولا عن المباشرة فيما دون الجماع.
•
دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل:
لهم أدلة تنص على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال، وأدلة تنص على نسخ الحكم الأول من كون الغسل لا يجب بالإكسال، أما الأدلة التي تذكر وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فمنها:
الدليل الأول:
(692 - 12) ما رواه البخاري من طريق قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد
وجب الغسل. وأخرجه مسلم أيضًا
(1)
.
• وأجيب:
بأن الحديث ليس صريحًا في وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين؛ لأن قوله: (ثم جهدها) يحتمل أنه أراد بالجهد الإنزال؛ لأنه هو الغاية في الأمر، فلا يكون فيه دليل.
• ورد هذا الجواب:
بأنه قد رواه مسلم من طريق مطر، عن الحسن به، وزاد: وإن لم ينزل
(2)
.
بل وقع التصريح حتى في بعض طرق قتادة
(3)
.
(1)
البخاري (291) ومسلم (348).
(2)
مسلم (348).
(3)
فقد رواه قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، واختلف فيه على قتادة:
فرواه شعبة، وهشام، عن قتادة به بدون ذكر (وإن لم ينزل)
رواه أبو داود الطيالسي (1/ 321) ومن طريقه أخرجه أحمد (2/ 520) وأبو عوانة (1/ 288) والبيهقي في المعرفة (257).
وأخرجه أبو داود (216) حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، كلاهما (أبو داود الطيالسي والفراهيدي) عن شعبة، وهشام مقرونين، عن قتادة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) رقم 931، وأحمد (2/ 234، 393، 520) وإسحاق ابن راهوية (19) والبخاري (287، 291)، ومسلم (348)، والدارمي (761) وابن ماجه (610)، وابن الجارود (92)، والطحاوي (1/ 56)، وابن حبان (1174، 1178، 1182)، وأبو عوانة (1/ 288) والدارقطني (1/ 113)، والبيهقي في السنن (1/ 163)، والبغوي في شرح السنة (241، 242) من طريق هشام وحده به.
وأخرجه أحمد (2/ 520) وإسحاق بن راهوية (110)، ومسلم 0348) والنسائي في الكبرى (197)، وفي المجتبى (191)، وابن الجارود (92)، والطحاوي (1/ 56) والبيهقي (1/ 163) من طريق شعبة وحده به.
وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فرواه البيهقي في السنن (1/ 163) من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة،
ورواه أحمد (2/ 347) الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 56)، والدارقطني في سننه (1/ 112) من طريق همام وأبان، ثلاثتهم عن قتادة به، بزيادة: أنزل أو لم ينزل. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أبو داود الطيالسي ط هجر (2571) ومن طريق أبي داود أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (825)، والبيقهي في المعرفة (257) من طريق شعبة وهشام، عن قتادة به، ثم قال أبو داود الطيالسي: وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث (أنزل أو لم ينزل).
وظاهر كلام أبي داود الطيالسي أن حماد يرويه عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعًا كإسناد شعبة وهشام، لأنه لم يذكر أنه خالفهما إلا بهذه الزيادة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 81) من طريق حجاج ـ يعني ابن منهال ـ حدثنا حماد، عن قتادة، وحميد، وحبيب، عن الحسن، عن أبي هريرة موقوفًا: وفيه: (أنزل أو لم ينزل).
فسقط من الإسناد: أبو رافع، ولعل هذا من فعل الحسن، فإنه كثير الإرسال.
فقد رواه أبو يعلى الموصلي (6227) من طريق جرير بن حازم، حدثنا الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه زيادة (وإن لم ينزل).
ورواه أحمد (2/ 470، 471) من طريق أشعث.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) رقم 932 من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس فيه ذكر (وإن لم ينزل)، فهذه ثلاثة طرق عن الحسن بإسقاط أبي رافع، فالذي يظهر أن الحمل على الحسن البصري بإسقاط أبي رافع، والله أعلم.
ذكر الدارقطني في العلل (8/ 260) بسنده عن موسى بن هارون، قال: سمع الحسن من أبي هريرة إلا أنه لم يستمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع، بينهما أبو رافع. اهـ
قلت: وهذا دليل على أن تدليس الحسن ليس من قبيل الإرسال فحسب، وإنما قد يدلس أحاديث من سمع منهم ما لم يسمعه، وإن كان الغالب عليه الإرسال، والله أعلم. وكنت فيما سبق قد جزمت أن تدليسه من قبيل الإرسال حتى وقعت على هذا الحديث، فينظر هل له أمثلة أخرى، والله أعلم.
وأخرجه النسائي (192) وفي الكبرى (198) من طريق يونس، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وقال النسائي عقبه: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن، عن أبي هريرة، وقال نحوه:
أبو حاتم وأبو زرعة في العلل لابنه (1/ 38)، والدارقطني في العلل (8/ 258، 259).
وأخرجه أبو يعلى (4926) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وذكر أبو هريرة قصة الاختلاف بين الصحابة، وإن أبا هريرة انطلق إلى عائشة، فسألها، فأجابته بوجوب الغسل بالتقاء الختانين، وذكر ذلك عن عائشة موقوفًا عليها، وسوف يأتي بحث مسند عائشة بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
وملخص البحث:
أن طريق مطر، عن الحسن لم يختلف عليه في زيادة (وإن لم ينزل). =