الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث عشر
في ذبيحة الجنب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ذبيحة الكتابي جائزة، فذبيحة المسلم الجنب من باب أولى.
[م-354] ذهب الأئمة الأربعة، إلى جواز أكل ذبيحة الجنب
(1)
.
وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد
(2)
.
وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ
(3)
.
• الصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:
الدليل الأول:
القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل
(1)
انظر مواهب الجليل (3/ 209)، والمجموع (9/ 88)، والمغني (9/ 322)، شرح منتهى الإرادات (3/ 418)، مطالب أولي النهى (6/ 329).
(2)
قال في الإنصاف (10/ 389): «وعنه -يعني عن الإمام- تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء» .
(3)
المحلى (6/ 143)، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (3/ 209)، ولا أعلم صحة إسناده عنهما