الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس في غسل المسترسل
[م-381] إذا رجحنا أنه لا يجب عليها نقض الضفائر، فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه؟ أو يجب غسل ظاهره فقط؟ أو يجب غسل أصول الشعر (بشرة الشعر) دون المسترسل؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء:
فقيل: يجب غسل ما استرسل من الشعر، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية
(4)
، واختاره ابن قدامة من الحنابلة
(5)
.
(1)
الشرح الصغير (1/ 169)، مختصر خليل (ص: 15)، أسهل المدارك (1/ 68)، حاشية الدسوقي (1/ 134)، منح الجليل (1/ 126، 127)، مواهب الجليل (1/ 312)، المدونة (1/ 134).
(2)
مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 224)، روضة الطالبين (1/ 88)، المجموع (1/ 215).
(3)
كشاف القناع (1/ 154)، الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 256)، شرح الزركشي (1/ 322)، شرح منتهى الإرادات (1/ 85)، الكافي (1/ 60)، المبدع (1/ 197).
(4)
مراقي الفلاح (ص: 43)، البحر الرائق (1/ 55)، تبيين الحقائق (1/ 15)، حاشية ابن عابدين (1/ 153)، وصحح الكاساني في بدائع الصنائع القول بعدم وجوب إيصال الماء إلى أثناء الشعر إن كان مضفورًا (1/ 34).
(5)
المغني (1/ 301، 302).
وهذا القول هو الراجح، والقول الأول أحوط، وقد ذكرت أدلتهما في كتاب الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا
(1)
.
* * *
(1)
انظر الطهارة من الحيض والنفاس من هذا الكتاب (8/ 329).