المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المتأخرين من الحنابلة (1) ، واختيار ابن تيمية رحمه الله (2) . وقيل: يجب عليه - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الغسل

- ‌الباب الأول في موجبات الغسل

- ‌الفصل الأول خروج المني

- ‌المبحث الأول خروجه في اليقظة

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:

- ‌ دليل من اشترط أن تكون اللذة حال الانتقال، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني:

- ‌الفرع الثاني في تكرار خروج المني

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول:

- ‌الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج

- ‌ دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الغسل:

- ‌ دليل من اشترط اللذة:

- ‌المبحث الثاني خروج المني حال النوم

- ‌ الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني

- ‌ ودليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي

- ‌ الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الفرع الأول إذا التذَ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة

- ‌الفرع الثاني في الرجل يذكر احتلامًا ولم يرَ بللًا

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌ دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

- ‌الفرع الثالث إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما:

- ‌ دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل منهما:

- ‌الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين

- ‌المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

- ‌المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

- ‌المبحث السادس في الإيلاج في فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث السابع في إدخال بعض الحشفة

- ‌ دليل من قال: يجب إدخال الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي بعض الحشفة:

- ‌المبحث الثامن في إيلاج مقطوع الحشفة

- ‌ دليل من قال: لا بد من إيلاج جميع الذكر:

- ‌ دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة:

- ‌المبحث التاسع في الإيلاج بالدبر

- ‌ دليل من قال: يوجب الغسل:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يوجب الغسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ:

- ‌المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌ دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ دليل من أوجب الغسل:

- ‌الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

- ‌الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنبًا حال كفره:

- ‌الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الميت

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب:

- ‌الفصل السادس في غسل الجمعة

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ:

- ‌المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء:

- ‌ دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر:

- ‌الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثاني في الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأول الغسل للإحرام

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:

- ‌الفصل الثاني الغسل لدخول مكة

- ‌ الدليل على مشروعية الغسل لدخول مكة:

- ‌الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل

- ‌ دليل من قال بأن الغسل سنة:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب:

- ‌الفصل الرابع الغسل للعيدين

- ‌المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد

- ‌ دليل من قال: يجوز بأي ساعة من الليل:

- ‌ دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح:

- ‌المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب الغسل:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الباب الثالث أحكام الجنب

- ‌الفصل الأول تحريم فعل الصلاة

- ‌وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الفصل الثالثمكث الجنب في المسجد

- ‌ دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌ دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌ دليل الجمهور على صحة صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور:

- ‌الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأول في أذان الجنب

- ‌ دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره أذان الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح الأذان من الجنب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌ دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يغسل فرجه:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌ الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌ دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم:

- ‌ دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة:

- ‌ دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال:

- ‌المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في آداب الغسل

- ‌الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل

- ‌ دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأول في حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأول ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال: يستحب ولا يجب:

- ‌الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌الفرع الأول في تعريف الحمام

- ‌الفرع الثاني في دخول الحمام

- ‌ دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا للرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من فرق بين الرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعالتسمية في الغسل

- ‌ دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامسالبداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌ الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة:

- ‌الفصل السادسغسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل الوضوء قبله

- ‌المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال الوضوء قبل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع من الآثار:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الأفضل بعد الغسل:

- ‌ دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده:

- ‌ دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده:

- ‌المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

- ‌ دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع:

- ‌ دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ:

- ‌المبحث الرابع نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر:

- ‌المبحث الخامس التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامناستحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعالسنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الدليل الثاني على مسح الرأس:

- ‌المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثالث استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس:

- ‌المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادس في غسل المسترسل

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرالتثليث في غسل البدن

- ‌الفصل الثاني عشرفي تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌ دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع عشرتدليك البدن في الغسل

- ‌ دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض الغسل

- ‌الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع البدن بالغسل

- ‌الباب السادس في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: المتأخرين من الحنابلة (1) ، واختيار ابن تيمية رحمه الله (2) . وقيل: يجب عليه

المتأخرين من الحنابلة

(1)

، واختيار ابن تيمية رحمه الله

(2)

.

وقيل: يجب عليه الوضوء إذا أراد أن ينام، اختاره ابن حبيب من المالكية

(3)

، وهو مذهب الظاهرية

(4)

.

•‌

‌ دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:

‌الدليل الأول:

(820 - 140) ما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، وهو جنب، ولا يمس ماء

(5)

.

[حديث معلول]

(6)

.

(1)

قال في مطالب أولي النهى (1/ 185، 186): «وكره تركه أي الوضوء لجنب لنوم فقط، أي دون الأكل والشرب» . اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 158).

(2)

مجموع الفتاوى (21/ 343).

(3)

انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 142)، مواهب الجليل (1/ 316)، وسبق لنا أن هذا القول منسوب إلى مالك، وهو ظاهر عبارة المدونة، والله أعلم.

(4)

قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 44): «وأما من أوجبه من أهل الظاهر، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه؛ ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين» . اهـ

(5)

المسند (6/ 146).

(6)

هكذا رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة بلفظ:(دون أن يمس ماء).

وخالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، فروياه عن الأسود به، بلفظ:(إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة)، زاد فيه الحكم عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: إذا أراد أن يأكل أو ينام، فزاد وضوء الجنب للأكل، وقد رواه أبو سلمة وعروة عن عائشة ولم يذكرا وضوء الجنب للأكل، وسيأتي تخريج طريقهما إن شاء الله تعالى، انظر حديث (828). إذا علم ذلك نأتي إلى تخريج الحديث:

الطريق الأول: إبراهيم النخعي، عن الأسود:

فرواها أبو داود الطيالسي (1384) حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا، فأراد أن ينام، أو يأكل توضأ. =

ص: 307

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومن طريق شعبة أخرجه أحمد (6/ 126، 192) ومسلم (305) وأبو داود في السنن (224)، والنسائي (255)، وفي الكبرى (253، 525)، وابن ماجه (591)، والدارمي (2078)، وأبو عوانة (1/ 278)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125)، وابن خزيمة (215)، والبيهقي في السنن (1/ 193، 202).

وأخرجه الطبراني في الأوسط (5203) من طريق ميمون أبو حمزة، عن إبراهيم به.

وهذه متابعة للحكم، إلا أن ميمون أبا حمزة ضعيف.

جاء في مسند أحمد (6/ 191): «قال يحيى ـ يعني القطان ـ ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ» .

فإذا كان الراوي لهذه قد تركها عمدًا في آخر الآمر، فكيف يصح قبولها.

وفي الإمام لابن دقيق العيد (3/ 92): «عن أحمد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة على الحديث ثم ينام، فأما إذا أراد أن يطعم، فليغسل يديه، ويمضمض، ويطعم؛ لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، قال: وبلغني أن شعبة ترك حديث الحكم بآخرة، فلم يحدث به في من أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس يقوله غيره، إنما هو في النوم» .

فهذا صريح من الإمام أحمد أن الحديث إنما هو في الوضوء للنوم فقط.

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 140): «لعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل كما حكاه الخلال عن أحمد» .

وقد صوب الإمام أحمد فعل شعبة، فلم يكن يسوي بين وضوء الجنب للنوم، وبين وضوئه للأكل، مع أن رواية إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة قد قرن بينهما.

ففي مسائل أحمد رواية ابنه صالح (433): «وسألته عن الجنب يأكل، أو يشرب؟ قال: هو أسهل من النوم، والنوم يتوضأ» .

فهنا الإمام أحمد لم يجعل الوضوء للنوم والأكل سواءً.

وكان الإمام مالك أيضًا لا يسوى بين الوضوء للنوم، والوضوء للأكل، كما في المدونة (1/ 30):«قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ، قال: ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ» .

وقد يكون تركه أيضًا للاختلاف فيه على إبراهيم:

فرواه شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم موصولًا.

وروي عن إبراهيم مرسلًا، وروي عن إبراهيم قوله، وروي عن إبراهيم، عن الأسود قوله، روى كل ذلك النسائي في السنن الكبرى.

فقد رواه سفيان، واختلف عليه فيه: =

ص: 308

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه النسائي في السنن الكبرى (6706، 9001) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، قال: الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة. وهذا موقوف على إبراهيم.

ورواه النسائي في الكبرى (9000) عن سويد بن نصر، عن عبد الله ـ يعني ابن المبارك ـ عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. ولم يذكر الأكل.

ورواه النسائي في الكبرى (8999) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وهذا مرسل، ولم يذكر الأكل.

ورواه النسائي في الكبرى (9002) أخبرنا سويد بن نصر، عن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا بأس بأن يشرب وإن لم يتوضأ.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 126) من طريق أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال الأسود: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ. فجعله من قول الأسود، ولم يذكر الأكل.

هذا ما يتعلق برواية إبراهيم النخعي، والاختلاف عليه، فهل يقال: إن الحكم أثبت الناس في إبراهيم، وهو مقدم على غيره؟

أو يقال: إن منصور قرين الحكم في الرواية عن إبراهيم، فإذا أضيف إلى منصور الزبير بن عدي ومغيره رجح على الحكم، قال أحمد:«أثبت الناس في إبراهيم الحكم، ثم منصور» .

وجاء في المنتخب من العلل للخلال (ص: 325): «قال مهنأ: سألت أحمد: أيهما أحب إليك إذ حُدَّث عن إبراهيم؟ فقال: منصور. قلت: كيف ذاك؟ قال: بلغني أن الأعمش كان إذا حُدِّث عن أصحاب إبراهيم تكلم، وإذا حدث عن منصور سكت» .

الطريق الثاني: عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود.

أخرجه أحمد (6/ 273) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي،

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألتها، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، إذا كان هو جنب، وأراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ينام.

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن راهوية في مسنده (1485)، والدارمي (757).

وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات إلا ابن إسحاق، فإنه صدوق،

وتابع حجاج بن أرطأة ابن إسحاق، وحجاج ضعيف، ويمشي في المتابعات، فقد أخرجه أحمد (6/ 224) حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، =

ص: 309

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح، ولا يمس ماء.

وأخرجه أحمد (6/ 260) حدثنا سليمان بن حيان، حدثنا حجاج به.

وهذا المتن وإن كان إسناده فيه مقال، إلا أنه يوضح الإشكال القائم في إسناد أبي إسحاق، وأن المقصود بقوله:(ولا يمس ماء) يعني به: ولا يغتسل، وليس معناه أنه لا يتوضأ، وبهذا ينتفي الإشكال لكن هذا يقال: لو كان إسناد الحديث صحيحًا، أما وقد انفرد به مثل حجاج، فهو ضعيف، ومتنه منكر؛ لتفرده بهذا اللفظ.

كما أن الحديث رواه غير الأسود عن عائشة، في الصحيحين وفي غيرهما، موافقًا في الجملة لرواية إبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود، عن عائشة، ولم يذكروا ما ذكره أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، وسوف يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة القائلين بوجوب الوضوء عند النوم.

الطريق الثالث: أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأسود:

رواه أبو إسحاق، وانفرد بقوله:(دون أن يمس ماء) وقد رواه جماعة عن أبي إسحاق، منهم:

الأول: إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق به،

أخرجه أحمد (6/ 146)، والنسائي في السنن الكبرى (9054)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125)، وأبو بكر بن المقرئ في المعجم (1139) من طريق هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد به، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الطحاوي، كما أن رواية النسائي ليس فيها قوله:(ولا يمس ماء).

ورواه الطبراني في الأوسط (2182) من طريق أبي أسامة.

وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 329 - 330) من طريق طريق زفر، كلاهما (أبو أسامة، وزفر) عن إسماعيل بن أبي خالد.

الثاني: شعبة، عن أبي إسحاق.

أخرجه الطيالسي (1386)، وإسحاق بن راهوية (1513، 1514)، وأحمد (6/ 176)، والبخاري في صحيحه (1146)، والنسائي في الكبرى (1389)، وفي المجتبى (1680)،

وابن حبان (2593) وتعمد شعبة ترك قوله: (دون أن يمس ماء)، ولهذا أخرج البخاري الحديث من طريقه، والدليل على أن شعبة تعمد حذف هذه الزيادة، ما جاء في العلل لابن

أبي حاتم (115) عن أبيه: «سمعت نصر بن علي يقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبًا، ولكني أتقيه» . والله أعلم.

الثالث: الأعمش، عن أبي إسحاق به. =

ص: 310

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخرجه أحمد (6/ 43) وإسحاق بن راهوية (1518)، والترمذي (118)، والنسائي في الكبرى (9003) وابن ماجه (581)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125)، والطوسي في مستخرجه على الترمذي (89)، عن أبي بكر بن عياش.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125) من طريق عبيد الله بن عمرو،

وأبو الشيخ في ذكر الأقران (45) من طريق منصور بن أبي الأسود، ثلاثتهم عن الأعمش به.

الرابع: سفيان الثوري، عن أبي إسحاق.

أخرجه الطيالسي ط هجر (1500)، وعبد الرزاق في المصنف (1082)، وابن الجعد في مسنده (1764)، وأحمد (6/ 107)، وإسحاق بن راهوية (1512)، وأبو داود (228)، والترمذي (119)، وابن ماجه (583)، وأبو يعلى في مسنده (4729)، وابن المنذر في الأوسط (605)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 124)، والبيهقي في السنن (1/ 201) من طرق عن سفيان الثوري به.

الخامس: أبو الأحوص، عن أبي إسحاق.

أخرجه ابن أبي شيبة (682)، ومن طريقه ابن ماجه (582).

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125) من طريق مسدد، كلاهما (ابن أبي شيبة ومسدد) عن أبي الأحوص به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله قضاها، ثم نام كهيئته، لا يمس ماء.

السادس: إسرائيل، عن أبي إسحاق.

أخرجه أحمد (6/ 214، 63) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، مطولًا ومختصرًا.

وأخرجه الطيالسي (1517) أخبرنا يحيى بن آدم.

وأخرجه ابن ماجه (1365)، وابن حبان (2589) من طريق عبيد الله بن موسى.

وأخرجه أحمد (6/ 109) حدثنا أسود بن عامر مختصرًا، كلهم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به.

السابع: شريك، عن أبي إسحاق.

أخرجه أحمد (6/ 109) حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق به، بلفظ: «إذا كانت له حاجة إلى أهله، أتاهم، ثم يعود، ولا يمس ماء.

الثامن: زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق به.

واختلف على زهير فيه، فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125) من طريق أبي غسان، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، قال:

أتيت الأسود بن يزيد -وكان لي أخًا وصديقًا- فقلت: يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة رضي الله عنها: أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل، ويحيى آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان =

ص: 311

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النداء الأول وثب -وما قالت: قام- فأفاض عليه الماء -وما قالت: اغتسل، وأنا أعلم بما تريد- وإن كان جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة.

فبناءً على هذه الرواية بهذا اللفظ لا إشكال، (فإن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء، وإن كان جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة).

قال ابن العربي في شرحه لسنن الترمذي (1/ 182): فهذا يدل على أحد وجهين:

إما أن يريد الحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط، فيقضيها، ثم يستنجي، ولا يمس ماء، وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث.

ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء، وبقوله:(ثم ينام ولا يمس ماء) يعني: الاغتسال، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء، فنقل الحديث على معنى ما فهم».

ووافق المباركفوري ابن العربي على هذا الفهم في تحفته (1/ 115)، والشوكاني في نيل الأوطار.

والحق أن هذا اللفظة أعني قوله: «وإن كان جنبًا توضأ وضوءه للصلاة» قد انفرد بها أبو غسان، عن زهير، وقد رواه غيره عن زهير بلفظ:(إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء ثم قال: وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى ركعتين).

رواه أبو نعيم الفضل بن دكين كما في الصلاة (46).

وابن الجعد في مسنده (2563).

وأحمد (6/ 102) والبيهقي في السنن (1/ 201) عن حسن بن موسى.

وأحمد أيضًا (6/ 102) حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك.

ومسلم في صحيحه (739) والبيهقي في سننه (1/ 201) عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى.

وإسحاق بن راهوية أيضًا (1515) عن أبي نعيم الملائي.

وأخرجه أيضًا (1516) عن يحيى بن آدم.

وأخرجه البيهقي (1/ 201) من طريق عمرو بن خالد، كلهم، (أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن الجعد، وأبو كامل، وأحمد بن يونس، ويحيى بن يحيى، وحسن بن موسى، وعمرو بن خالد، وأبو نعيم الملائي، ويحيى بن آدم) سبعتهم رووه عن زهير بلفظ: (وإن لم يكن جنبًا توضأ) وليس بلفظ: (وإن كان جنبًا توضأ) كما قال أبو غسان، إلا أن مسلم تعمد أن يحذف قوله:(دون أن يمس ماء)، وأعلها في كتابه التمييز، فبناءً على هذا اللفظ ليس فيه حجة للطحاوي، وأبي بكر بن العربي، والمباركفوري، والشوكاني، ويبقى الكلام على مخالفة أبي إسحاق لإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود،

فاختلف العلماء هل الحديثان محفوظان؟ أعني لفظ حديث أبي إسحاق، عن الأسود، ولفظ إبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود أو أن أحدهما أرجح من الآخر؟ =

ص: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فذهب أكثر العلماء إلى ترجيح رواية إبراهيم، وعبد الرحمن بن الأسود، وأن رواية

أبي إسحاق خطأ ووهم، ذهب إلى ذلك إمام أهل السنة أحمد رحمه الله، وشعبة، ومسلم، والثوري

وأبو داود، والترمذي، ويزيد بن هارون، وأبو حاتم الرازي وغيرهم، فهؤلاء هم أدرى الناس بعلل بالحديث، ومن خالفهم في هذا الشأن فقد تكلف، وتكلم بما لا يعرف.

قال أبو داود في السنن (228) حدثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق.

وجاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم (1/ 49): «قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبًا، ولكني أتقيه» .

وقال الترمذي: قد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث: شعبة، والثوري، وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. اهـ كلام الترمذي.

وقال ابن رجب في الفتح (1/ 362): «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزاني، والترمذي، والدارقطني .... وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يروي هذا الحديث، يعني: أنه خطأ مقطوع به، فلا تحل روايته من دون بيان علته.

وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي .... ». إلخ كلام الحافظ ابن رجب.

وقال الحافظ في تلخيص الحبير (187): « .... وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم النخعي وحده لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة.

وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق. وتعقبه الحافظ، فقال: كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، ثم قال: وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، قاله بعض أهل العلم.

ثم ساق الحافظ ابن حجر طريقة بعض العلماء في الجمع بين لفظ أبي إسحاق وبين لفظ إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود على تقدير صحة لفظ أبي إسحاق بأن المقصود (لا يمس ماء) المقوصد به ماء الغسل، وليس ماء الوضوء، أو أنه كان يفعل الأمرين لبيان الجواز.

ونقل ابن رجب عن بعض العلماء في الجمع طريقة ثالثة بأنه إن أجنب أول الليل توضأ ونام، وإن أجنب آخر الليل نام نومة خفيفة للاستراحة، ثم قام فاغتسل لصلاة الفجر، وقد روى =

ص: 313