الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.
الدليل الثاني:
(775 - 95) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة
(1)
.
وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى.
الدليل الثالث:
(776 - 96) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه
(2)
.
الدليل الرابع:
(777 - 97) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة
(3)
.
(1)
البخاري (135)، ومسلم (225).
(2)
البخاري (275)، ومسلم (605).
(3)
مسلم (224).