الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد
[م-331] بحثنا في المسألة السابقة استحباب الاغتسال للعيدين، واختلفوا في وقت الاغتسال،
فقيل: وقته بعد صلاة الفجر، فإن فعله قبل طلوع الصبح لم يصب سنة الاغتسال، نص عليه خليل في مختصره
(1)
، وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يجوز فعله قبل الفجر، وهو مذهب المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، والمنصوص عن أحمد
(5)
، إلا أنهم اختلفوا في أي جزء من الليل يصح فعله،
(1)
انظر مختصر خليل (ص: 49)، وانظر مواهب الجليل (1/ 193).
(2)
مطالب أولي النهى (1/ 176)، كشاف القناع (1/ 150)، شرح منتهى الإرادات (1/ 325).
(3)
قال الباجي في المنتقى (1/ 316): «ويستحب أن يكون غسله متصلًا بغدوه إلى المصلى، قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح، قال مالك في المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع، ووجه ذلك ما ذكرناه أن من سنته الاتصال بالغدو إليها فلذلك استحب أن يكون بعد صلاة الصبح، فإن قدمه قبل الفجر فواسع؛ لقرب ذلك؛ ولأن الغسل لا تذهب آثاره قبل الغدو ولا تتغير نظافته» . اهـ
(4)
المجموع (5/ 11)، ومغني المحتاج (1/ 312)، حواشي الشرواني (3/ 47)، المهذب (1/ 119).
(5)
قال ابن عقيل: والمنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل بالليل لقربه من الصلاة. انظر المغني لابن قدامة (2/ 113).