الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يوجد دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والأصل عدم الوجوب.
• غسل الكافر هل هو للجنابة أو للإسلام، فمن رآه للجنابة جعله واجبًا إذ غسل الجنابة واجب، وهو مبني على مسألة: مخاطبة الكافر بفروع الشريعة، ومن رآه للإسلام فقد اختلفوا في وجوبه.
[م-318] اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد هل يوجب الغسل؟
فقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب المالكية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
(1)
حاشية الدسوقي (1/ 130، 131)، مواهب الجليل (1/ 311)، وقال القرطبي في تفسيره (8/ 102): «والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله
…
».
(2)
قال في الإنصاف (1/ 236): «الثالث: إسلام الكافر -أي من موجبات الغسل- أصليًّا كان أو مرتدًا، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب
…
». وانظر الكافي (1/ 57)، كشاف القناع (1/ 145)، الفروع (1/ 199).