الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل
[م-368] ذهب الأئمة الأربعة
(1)
، إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة مرة واحدة إلى ثلاث مرات، ولا يزيد على الثلاث.
وقيل: يغسل كفيه سبع مرات، يروى هذا عن ابن عباس، ولا يصح
(2)
.
•
دليل الجمهور:
ما ورد في صفة الغسل من حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما من أنه غسل كفيه ثلاثًا، وسبق في الفصل الذي قبل هذا ذكر ألفاظهما.
(890 - 210) واستدل من رأى غسل الكفين سبعًا بما رواه أحمد من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس،
أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعًا قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرة كم أفرغ على يده، فسألني:
(1)
بدائع الصنائع (1/ 34)، المبسوط (1/ 44)، الشرح الكبير (1/ 137)، الفواكه الدواني (1/ 147)، المجموع (2/ 209)، الإنصاف (1/ 252)، شرح العمدة (1/ 370).
(2)
تفسير القرطبي (5/ 211)، التمهيد (22/ 94).