الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقوله: (يَطْهُرْنَ) بالتخفيف. كلمة (طهر) تستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم الحيض.
الشرط الثاني: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) وكلمة (تطهرن) بالتشديد: أي اغتسلن؛ لأن كلمة (تطهرّ) تستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال من الماء.
وقد سبق تحرير هذه المسألة في كتاب الحيض والنفاس من هذه السلسلة.
الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:
(747 - 67) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا
أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،
عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي
(1)
.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم اغتسلي وصلي) أمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب.
وأما الدليل من الإجماع:
فقد نقل الإجماع جماعة، منهم الكاساني الحنفي
(2)
.
وقال النووي: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري وآخرون»
(3)
.
ونقل الإجماع ابن مفلح الحنبلي
(4)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (325). وقد رواه الشيخان أيضًا بلفظ: «فاغسلي عنك الدم ثم صلي» .
(2)
بدائع الصنائع (1/ 138).
(3)
المجموع (2/ 168).
(4)
المبدع (1/ 185).
مبحث
خلاف العلماء في موجب غسل الحائض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الحيض من موجبات الغسل على خلاف: هل يجب الغسل بخروج الدم، أو يجب بانقطاعه، وفيه إشكال: فالطهارة لا توجب الطهارة، أو يجب بخروج الدم، وانقطاعه، وإرادة الصلاة؟
[م-325] اختلف العلماء في الموجب للغسل:
فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.
اختاره بعض الحنفية
(1)
، وقول العراقيين من الشافعية
(2)
.
وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.
(1)
تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 17)، البحر الرائق (1/ 63)، العناية شرح الهداية مطبوع بهامش فتح القدير (1/ 65)، البناية للعيني (1/ 278)، حاشية ابن عابدين (1/ 165).
(2)
انظر روضة الطالبين (1/ 81)، المجموع (2/ 168)، مغني المحتاج (1/ 69).
اختاره بعض الحنفية
(1)
، وأبو حامد من الشافعية
(2)
، وهو مفهوم كلام الخرقي
(3)
.
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.
اختاره بعض الحنفية
(6)
، وهو وجه في مذهب الشافعية
(7)
.
وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية
(8)
.
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في الطهارة من الحيض النفاس فارجع إليه إن شئت، والحمد لله.
* * *
(1)
انظر البحر الرائق (1/ 63)، وانظر المراجع السابقة للأحناف.
(2)
انظر المجموع (2/ 168).
(3)
انظر المغني (1/ 276)، والإنصاف (1/ 238)، الفروع (1/ 200).
(4)
الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 130)، منح الجليل (1/ 123)، مواهب الجليل (1/ 374)، الشرح الصغير (1/ 166)، أسهل المدارك (1/ 65).
(5)
كشاف القناع (1/ 146)، شرح منتهى الإرادات (1/ 81)، الفروع (1/ 200)، الإنصاف (1/ 238).
(6)
فتح القدير (1/ 64).
(7)
المجموع (2/ 168)، الروضة (1/ 81).
(8)
انظر المراجع السابقة.