الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية
(2)
.
وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية
(3)
.
•
دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:
(832 - 152) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ
(4)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (فليتوضأ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
•
دليل من قال: يستحب الوضوء:
دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،
(833 - 153) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،
(1)
قال مالك في المدونة (1/ 30): «لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ
…
».
وفي التاج والإكليل (1/ 316): «يستحب له غسل فرجه، ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع» . وانظر المنتقى للباجي (1/ 107)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 176)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 137)، مواهب الجليل (4/ 13).
(2)
فتح الباري (1/ 377).
(3)
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 176): «يندب للجنب أيضًا غسل فرجه إذا أراد العود للجماع، سواءً كانت التي جامعها أو غيرها؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتقوية العضو. وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها» . اهـ
(4)
صحيح مسلم (308).
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ؛ فإنه أنشط له في العود
(1)
.
(1)
صحيح ابن خزيمة (1/ 110) رقم 221. وأخرجه ابن حبان (1211)، والحاكم في المستدرك (1/ 152)، والبيهقي في السنن (1/ 204)، والبغوي في شرح السنة (271) من طريق مسلم ابن إبراهيم به.
وقد انفرد مسلم بن إبراهيم عن شعبة بزيادة (فإنه أنشط للعود).
ورواه أبو داود الطيالسي (2215).
وأحمد (3/ 21) حدثنا محمد بن جعفر، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 129) من طريق يوسف بن يعقوب،
وأخرجه ابن خزيمة (219) من طريق خالد بن الحارث، أربعتهم (محمد بن جعفر، والطيالسي، ويوسف بن يعقوب، وخالد بن الحارث) عن شعبة به، بدون ذكر هذه الزيادة.
ولا يقدم أحد من أصحاب شعبة على محمد بن جعفر، فكيف وقد وافقه ثلاثة.
كما رواه جماعة عن عاصم، فلم يذكروا ما ذكره مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، وإليك من وقفت عليه منهم.
الأول: سفيان بن عيينة كما في مسند أحمد (3/ 7)، والحميدي (753)، والنسائي في المجتبى (262)، وفي الكبرى (258)، وابن خزيمة (219، 220).
الثاني: حفص بن غياث، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 79) وصحيح مسلم (308) وسنن أبي داود (220)، وسنن الترمذي (141)، والسنن الكبرى للنسائي (9039)، وابن خزيمة (219)، وسنن البيهقي (1/ 203).
الثالث: أبو الأحوص، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 129)، وصحيح ابن حبان (1210).
الرابع: ابن أبي زائدة، كما في صحيح مسلم (308)، وسنن البيهقي (7/ 192).
الخامس: عبد الله بن المبارك، كما في السنن الكبرى للنسائي (8989).
السادس: مروان بن معاوية الفزاري كما في صحيح مسلم (308).
السابع: عبد الواحد بن زياد، كما في سنن ابن ماجه (587)، ومستخرج أبي نعيم على مسلم (702).
الثامن: جرير، كما في مسند أبي يعلى (1164).
التاسع: محاضر بن المورع، كما في مسند أحمد (3/ 28)، ومستخرج أبي عوانة (797)، والبيهقي في السنن (1/ 203، 204).
…
العاشر: سفيان الثوري كما في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (148).
عشرتهم رووه عن عاصم به، بدون ذكر فإنه أنشط للعود.
وقد ذهب الحاكم، والبيهقي إلى أنها زيادة محفوظة، مع هذا التفرد، وقد أخطأ الحاكم رحمه الله حين ظن أن المتفرد بكلمة (فإنه أنشط للعود) هو شعبة، وقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال في إتحاف المهرة (5/ 359):«والمتفرد باللفظ مسلم بن إبراهيم، لا شيخه، فقد رواه غيره عن شعبة بدونها» . اهـ
كما خالف كل هؤلاء همام بن يحيى، فرواه النسائي في السنن الكبرى (8991) وأبو نعيم في مستخرجه (702)، عنه، عن عاصم، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد، فأبدل أبا المتوكل بأبي الصديق، ولم يتابع على ذلك، والله أعلم.
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة (5581)، تحفة الأشراف (4250)، أطراف المسند (6/ 352).