الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: بل فرض، وهو مذهب المالكية
(1)
.
(2)
.
قلت: إنما فرق بين المرق والماء، لأن الغسل يراد به الطهارة والنظافة، وهو مختص بالماء، فالماء مطهر بخلاف المرق، وليس هذا التفريق راجعًا إلى وجوب الدلك أو عدمه.
•
دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:
الدليل الأول:
(920 - 240) ما رواه مسلم من طريق أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،
عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
(3)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (إنما كان يكفيك) ساقه مساق الحصر، ولم يذكر سواءً إفاضة الماء على
(1)
جاء في المدونة (1/ 27)«قال مالك: في الجنب يأتي النهر، فينغمس فيه انغماسًا، وهو ينوي الغسل من الجنابة، ثم يخرج، قال: لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن نوى الغسل لم يجزه إلا أن يتدلك، قال: وكذلك الوضوء أيضًا. قلت: أرأيت إن أمر يديه على بعض جسده، ولم يمرهما على جميع جسده؟ قال: قال مالك: لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع جسده كله ويتدلك» . وانظر الذخيرة (1/ 309).
(2)
الذخيرة (1/ 309).
(3)
مسلم (330).