الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في صيام الجنب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الصوم عبادة ليس من شرطها الغسل من الحدث.
• الجماع في القرآن مباح إلى طلوع الفجر، ويلزم منه أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر.
• هل الإجماع اللاحق يلغي الخلاف السابق، الراجح: لا؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.
[م-343] اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟
فقيل: يصح صوم الجنب مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
(1)
المبسوط (3/ 56)، بدائع الصنائع (2/ 92)، المنتقى للباجي (2/ 43)، تفسير القرطبي (2/ 326)، التمهيد (17/ 424)، الأم (2/ 97)، المهذب (1/ 181، 182)، المجموع (6/ 327)، الوسيط (2/ 537)، مغني المحتاج (1/ 436)، المغني (3/ 36)، الكافي في فقه أحمد (1/ 350)، شرح العمدة (1/ 458).