المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثاني: (703 - 23) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الغسل

- ‌الباب الأول في موجبات الغسل

- ‌الفصل الأول خروج المني

- ‌المبحث الأول خروجه في اليقظة

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:

- ‌ دليل من اشترط أن تكون اللذة حال الانتقال، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌ دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني:

- ‌الفرع الثاني في تكرار خروج المني

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول:

- ‌الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج

- ‌ دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌ دليل من قال: يجب عليها الغسل:

- ‌ دليل من اشترط اللذة:

- ‌المبحث الثاني خروج المني حال النوم

- ‌ الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني

- ‌ ودليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي

- ‌ الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الفرع الأول إذا التذَ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة

- ‌الفرع الثاني في الرجل يذكر احتلامًا ولم يرَ بللًا

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌ دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

- ‌الفرع الثالث إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل عليهما:

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما:

- ‌ دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل منهما:

- ‌الفصل الثاني في إيجاب الغسل من التقاء الختانين

- ‌المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌ دليل القائلين بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالث في الإيلاج في فرج الميت

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الرابع في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع

- ‌المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

- ‌المبحث السادس في الإيلاج في فرج البهيمة

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث السابع في إدخال بعض الحشفة

- ‌ دليل من قال: يجب إدخال الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي بعض الحشفة:

- ‌المبحث الثامن في إيلاج مقطوع الحشفة

- ‌ دليل من قال: لا بد من إيلاج جميع الذكر:

- ‌ دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة:

- ‌المبحث التاسع في الإيلاج بالدبر

- ‌ دليل من قال: يوجب الغسل:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يوجب الغسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ:

- ‌المبحث الثاني عشر إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌ دليل من قال: بعدم وجوب الغسل:

- ‌ دليل المالكية على وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث عشر لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ دليل من أوجب الغسل:

- ‌الفصل الثالث في الشك في موجب الغسل

- ‌الفصل الرابع في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الغسل مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنبًا حال كفره:

- ‌الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الميت

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

- ‌ دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط:

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب:

- ‌الفصل السادس في غسل الجمعة

- ‌المبحث الأول في وجوب غسل الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم

- ‌ دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ:

- ‌المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌ دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء:

- ‌ دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر:

- ‌الفصل السابع من موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌الفصل الثامن من موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثاني في الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأول الغسل للإحرام

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

- ‌ دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:

- ‌الفصل الثاني الغسل لدخول مكة

- ‌ الدليل على مشروعية الغسل لدخول مكة:

- ‌الفصل الثالث الاغتسال من زوال العقل

- ‌ دليل من قال بأن الغسل سنة:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع الغسل:

- ‌ دليل من قال: الغسل واجب:

- ‌الفصل الرابع الغسل للعيدين

- ‌المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد

- ‌ دليل من قال: يجوز بأي ساعة من الليل:

- ‌ دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح:

- ‌المبحث الثاني غسل العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌ دليل من قال: يستحب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب الغسل:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الباب الثالث أحكام الجنب

- ‌الفصل الأول تحريم فعل الصلاة

- ‌وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة، ودل عليه أدلة كثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الفصل الثالثمكث الجنب في المسجد

- ‌ دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌ دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌ دليل الجمهور على صحة صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور:

- ‌الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأول في أذان الجنب

- ‌ دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره أذان الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح الأذان من الجنب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌ دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌ دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

- ‌ دليل من قال: يستحب الوضوء:

- ‌ دليل من قال: يغسل فرجه:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌ الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌ دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم:

- ‌ دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة:

- ‌ دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى:

- ‌ دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال:

- ‌المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في آداب الغسل

- ‌الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل

- ‌ دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأول في حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأول ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال: يستحب ولا يجب:

- ‌الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌الفرع الأول في تعريف الحمام

- ‌الفرع الثاني في دخول الحمام

- ‌ دليل من قال: يحرم الدخول للحمام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا للرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من فرق بين الرجال والنساء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الرابع إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعالتسمية في الغسل

- ‌ دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامسالبداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌ الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة:

- ‌الفصل السادسغسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالث الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل الوضوء قبله

- ‌المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال الوضوء قبل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع من الآثار:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: الأفضل بعد الغسل:

- ‌ دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده:

- ‌ دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده:

- ‌المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

- ‌ دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع:

- ‌ دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ:

- ‌المبحث الرابع نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌ دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر:

- ‌المبحث الخامس التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامناستحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعالسنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الدليل الثاني على مسح الرأس:

- ‌المبحث الثاني تخليل الشعر في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثالث استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس:

- ‌المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامس نقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادس في غسل المسترسل

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرالتثليث في غسل البدن

- ‌الفصل الثاني عشرفي تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌ دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابع عشرتدليك البدن في الغسل

- ‌ دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض الغسل

- ‌الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع البدن بالغسل

- ‌الباب السادس في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: ‌ ‌الدليل الثاني: (703 - 23) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا

‌الدليل الثاني:

(703 - 23) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر، عن سعيد المقبري،

عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه، فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال تعط منه ما شئت، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل هذا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم يومًا، فأسلم، فحله، وبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم

(1)

.

[في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، وهو غير محفوظ، وإنما المحفوظ أنه اغتسل من قبل نفسه كما هي رواية الصحيحين، كما أن المحفوظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم مَنَّ عليه بإطلاق سراحه قبل أن يعلن إسلامه، فذهب واغتسل، ثم أعلن إسلامه، فكان غسله قبل أن يعلن إسلامه خلاف هذا الحديث]

(2)

.

(1)

المصنف (9834). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن الجارود في المنتقى (15)، وابن خزيمة (253)، وأبو عوانة (6699)، وابن حبان (1238)، والبيهقي في السنن (1/ 171).

وأخرجه ابن حبان في الثقات (1/ 280) من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر وحده به.

وأخرجه أحمد (2/ 304) حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن عمر وحده به، ولفظه:(اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل).

(2)

رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن الجارود في المنتقى (15)، والطحاوي في مشكل الآثار (4517)، وابن خزيمة (253)، وأبو عوانة (6699)، وابن حبان (1238)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 115)، والبيهقي في السنن (1/ 171).

وأخرجه الخلال في السنة (1670)، وابن حبان في الثقات (1/ 280) من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر وحده به.

وأخرجه أحمد (2/ 304)، ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 36) حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي.

وأخرجه أحمد (2/ 483) حدثنا سريج، كلاهما حدثنا عبد الله بن عمر وحده به، ولفظه:(اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل)، =

ص: 115

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أبو داود الطيالسي ط هجر (2454)، قال: حدثنا العمري، حدثنا سعيد المقبري به. فخرج عبد الرزاق من عهدته.

وقد انفرد بهذا الحديث العمريان: عبيد الله وعبد الله ابنا عمر، وقد رواه غيرهما عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وليس فيه الأمر بأن يغتسل، وإنما فيه أنه اغتسل، وقد كنت أحمل على عبد الرزاق في المخالفة، إلا أني وقفت على راو آخر وهو عبد الرحمن بن مهدي يرويه عن

عبد الله بن عمر المكبر، وفيه الأمر بالغسل.

وقد قُرِنَتْ رواية عبد الله بن عمر الضعيف برواية أخيه عبيد الله الثقة، وكنت أعتقد أن اللفظ لعبد الله وحده؛ لأنه يبعد أن يكون عبيد الله بن عمر، وهو الثقة ينفرد بألفاظ في هذا الحديث ليست محفوظة، منها الأمر بالغسل، ومنها أن إطلاق سراحه كان بعد إعلان إسلامه، وكل هذا مخالف لرواية الصحيحين، بل ومخالف لكل من روى الحديث ولو خارج الصحيح، وقد خرجت طريق عبد الله بن عمر منفردًا، وفيه الأمر بالغسل، كما سبق ذكره من طريق ابن مهدي وسريج وأبي داود الطيالسي، وقد كان من سبيل أهل الحديث الحمل على الضعيف وتبرئة الثقة إذا وجد إلى ذلك سبيل، خاصة أن هذه المخالفات تليق بحال عبد الله بن عمر لما عرف من سوء حفظه، إلا أني وقفت على طريق عند البزار كما في كشف الأستار (333) حدثنا سلمة بن شبيب وزهير بن محمد -واللفظ لزهير- أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.

وقد انفرد البزار بهذا الطريق، وكل من رواه من طريق عبد الرزاق إنما رواه مقرونًا برواية أخيه عبد الله، أو من رواية عبد الله العمري المكبر وحده، فإن كان طريق البزار محفوظًا فهذا يبين أن الوهم من عبيد الله وأخيه، وأنا أشك في ذلك؛ لأن البزار فيه لين، وانفراده بهذا الطريق يجعل في النفس منه شيئًا، والموجود في مصنف عبد الرزاق روايته عن الأخوين مقرونين (9834).

وقد رواه جمع من الحفاظ عن عبد الرزاق عن العمريين مقرونين، منهم:

الأول: محمد بن يحيى الذهلي، كما في المنتقى لابن الجارود (15)، وصحيح ابن خزيمة (253)، ومسند أبي عوانة (6699)، والسنن الصغرى للبيهقي (1/ 113)، وفي الكبرى (1/ 171).

الثاني: سلمة بن شبيب، كما في صحيح ابن حبان (1238)، وهذه الرواية عن سلمة تخالف رواية البزار عنه، حيث رواه سلمة عن عبد الرزاق، عن عبيد الله وعبد الله، بل إن ابن حبان رواه في الثقات (1/ 280) من طريق سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر المكبر وحده.

الثالث: النجار، كما في الأوسط لابن المنذر (2/ 115). =

ص: 116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الرابع: أبو الأزهر، كما في سنن البيهقي الصغرى (1/ 113)، والكبرى (1/ 171).

وسواءً جعلنا الوهم من عبد الله أو من أخيه عبيد الله إلا أن الحديث من هذا الطريق قد انفرد بالأمر بالغسل، والمحفوظ أن ثمامة هو الذي اغتسل من قبل نفسه، وقبل أن يعلن إسلامه، وقد يكون الحامل على الاغتسال وإليك بيان من وقفت عليه ممن روى الحديث، ولم يذكر الأمر بالغسل:

الأول: الليث بن سعد، وهو في البخاري (462، 469، 2422، 2423، 4372) ومسلم (1764)، وأبو داود (2679)، والنسائي (189)، وابن خزيمة (252)، وابن حبان (1239)، والبيهقي (1/ 171)، وغيرهم.

وأنقل إليك لفظ البخاري لتعرف قدر المخالفة في لفظ العمريين عن لفظ الصحيح،

فقد رواه البخاري (4372) من طريق الليث، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد،

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، فقال: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ

الثاني: عبد الحميد بن جعفر، كما في صحيح مسلم (1764)، وأبي عوانة (6696)، والبيهقي في السنن (9/ 65).

الثالث: ابن عجلان، كما في مسند أحمد (2/ 246) إلا أنه قال: فذهبوا به إلى بئر الأنصار، فغسلوه، فأسلم .... إلخ الحديث، وليس فيه الأمر بالاغتسال، وإن كان هذا مخالف لما في الصحيحين من كونه انطلق هو فاغتسل.

الرابع: محمد بن إسحاق، واختلف عليه في إسناده،

فرواه البيهقي في السنن (9/ 66) وفي الدلائل (4/ 79، 80) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوه، فقد =

ص: 117