الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس
[م-379] الأحاديث المرفوعة في غسل الرأس للمرأة تذكر ثلاث غرفات، لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك.
(915 - 235) فقد روى مسلم عن أبي الزبير عبيد بن عمير، قال:
بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات
(1)
.
فهذا نص مرفوع أن عائشة لا تزيد على ثلاث إفراغات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل معها.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في صحيح مسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين
(2)
.
(1)
مسلم (331).
(2)
مسلم (330).
(916 - 236) وروى البخاري من طريق صفية بنت شيبة،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر
(1)
.
فظاهر هذا الأثر أنها تصب على رأسها خمس حفنات، إلا أن الأثر جاء بصيغة (كنا نفعل) ولم تضف ذلك إلى زمن النبوة، فهل له حكم الرفع، أو يكون موقوفًا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.
وقد بينت في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية كلام أهل العلم حول الحديثين، وهل يؤخذ منه أن في غسل رأس المرأة صفتين، تارة بثلاث غرفات، وتارة بخمس، أو السبيل الترجيح بين هذه النصوص، أرجو مراجعة ما كتب هنالك لمن أراد الاستزادة، والله أعلم
(2)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (277).
(2)
انظر مجلد الحيض والنفاس تحت عنوان: في تثليث الوضوء في الغسل.