الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(831 - 151) ما رواه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم القرقساني، حدثنا حجاج بن محمد، ثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا، وأراد أن يأكل أو ينام توضأ
(1)
.
[قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا شعبة، ولا عنه إلا حجاج تفرد به إسحاق]
(2)
.
• الراجح:
بعد استعراض الأقوال نجد أن الأدلة بمشروعية الوضوء للأكل ليست سالمة من علة التفرد أو المخالفة، والأصل عدم المشروعية، حتى يأتي دليل صحيح صريح سالم من المخالفة، نقطع بموجبه أو يغلب على ظننا استحباب وضوء الجنب للأكل، وما لم نصل إلى ذلك فلا أرى الجزم بالمشروعية، والله أعلم.
* * *
(1)
المعجم الأوسط (8403).
(2)
إسحاق بن إبراهيم القرقساني، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا، وقال: روى عنه
أبو زرعة. الجرح والتعديل (2/ 209)، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 121)، ولم يوثقه غيره، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 274): إسناده حسن.
وقد رواه يزيد بن هارون، واختلف عليه فيه:
فرواه الطحاوي (1/ 126) حدثنا علي بن شيبان، ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بذكر الوضوء للنوم، وغسل الفرج، ولم يذكر الوضوء للأكل.
وخالفه أحمد، فرواه في المسند (6/ 237) عن يزيد بن هارون،
ورواه أحمد (6/ 216) عن إسماعيل بن علية، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة، فجعله من مسند عائشة، واقتصر على ذكر الوضوء للنوم فقط دون ذكر الأكل.
وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فقال: عن عائشة وبذكر الوضوء للنوم فقط. وتم تخريجه في هذا الفصل، والله أعلم.