الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: لا يجوز له، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس
(5)
، وسعيد
ابن المسيب
(6)
، واختيار ابن حزم
(7)
.
•
دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن:
الدليل الأول:
(796 - 116) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا
(8)
.
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ]
(9)
.
(1)
مذهب الحنفية المنع من قراءة الآية، وأما ما دون الآية ففي مذهب قولان: انظر شرح معاني الآثار (1/ 90)، البحر الرائق (1/ 209)، حاشية ابن عابدين (1/ 248)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 94)، المبسوط (1/ 62)، بدائع الصنائع (1/ 37)، الهداية شرح البداية (1/ 31)
(2)
رخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ، بل أجاز بعضهم قراءة المعوذتين، وذكر الآية للاستدلال أو الرقية ونحوها انظر مواهب الجليل (1/ 317)، القوانين الفقهية (ص: 25)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 24)، الخرشي (1/ 173)، حاشية الدسوقي (1/ 138، 139).
(3)
المجموع (2/ 178)، المهذب (1/ 30)، حلية العلماء (1/ 172)، إعانة الطالبين (1/ 69)، روضة الطالبين (1/ 86)، شرح زبد بن رسلان (ص: 70).
(4)
البخاري معلقًا عنه بصيغة الجزم، في كتاب الحيض، باب (8) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا. وسوف يأتي تخريجه عن إن شاء الله تعالى.
(5)
المبدع (1/ 187) شرح العمدة (1/ 386)، الإنصاف (1/ 243)، الكافي (1/ 58)، كشاف القناع (1/ 147).
(6)
حلية العلماء (1/ 173)
(7)
المحلى (1/ 94) مسألة: 116.
(8)
المسند (1/ 83).
(9)
انظر تخريجه في المجلد الثامن، ح (1748).