الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[صحيح]
(1)
.
الدليل الثالث:
(772 - 92) ما رواه بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد،
عن عبد الله بن عمرو، قال: اغتسل من الحجامة
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
الدليل الرابع:
(773 - 93) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس، قال: إذا احتجم الرجل فليتغتسل، ولم يره واجبًا
(4)
.
[صحيح عن ابن عباس]
(5)
.
(1)
رجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق في المصنف (701) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1/ 180) عن إسرائيل بن يونس، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن عليًّا كان يستحب أن يغتسل من الحجامة.
وهذا إسناد ضعيف جدًّا، أو موضوع، في إسناده ثوير بن أبي فاختة، قال الثوري: كان ثوير من أركان الكذب، وكان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه. التاريخ الكبير (1/ 183)، وانظر المجروحين لابن حبان (1/ 205).
(2)
المصنف (1/ 48) رقم 480.
(3)
لأنه من رواية الأعمش، عن مجاهد، وأكثرها لم يسمعه منه، بل هي مدلسة.
وقد رواه عبد الرزاق في المصنف (702) عن الثوري، عن الأعمش به، بأطول من هذا. ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 180).
(4)
المصنف (1/ 48) رقم 484.
(5)
ومن طريق إسرائيل رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 180).
ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (1/ 48) رقم: 484، حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل به. ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (1/ 48) رقم 479، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن المسيب ابن رافع، عن ابن عباس، قال: الغسل من الحجامة.
وهذا إسناد منقطع، قال يحيى بن معين: المسيب بن رافع لم يسمع من صحابي إلا من البراء
وأبي إياس عامر بن عبدة. تهذيب التهذيب (10/ 139).