الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-339] اختلف العلماء في طواف الجنب.
فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد
(4)
، واختاره ابن حزم رحمه الله
(5)
.
•
دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:
الدليل الأول:
لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم
(1)
المدونة (2/ 402)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 475)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 166)، المنتقى ـ الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص 55)، الخرشي (2/ 314)، المجموع النووي (8/ 17)، حلية العلماء (3/ 280)، روضة الطالبين (3/ 79)، حاشية البيجوري (1/ 600)، المغني (3/ 186)، الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 260، 261)، المبدع (3/ 221).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 355)، المبسوط (1/ 44)، فتح القدير (1/ 51)، حاشية ابن عابدين (2/ 536).
(3)
شرح العمدة (3/ 586).
(4)
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 206): «نص أحمد في رواية، على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضًا؛ إذ لو كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من باب المأمور به، لا من باب المنهي عنه، كطهارة الحدث في الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة، فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيًا لها، أو جاهلًا بها لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه، فإذا فعله ناسيًا أو جاهلًا به لم يكن عليه إثم، فيكون وجوده كعدمه
…
» إلخ كلامه رحمه الله. وانظر المغني (3/ 186).
(5)
المحلى (5/ 189) مسألة: 839.