الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، واختاره بعض الحنابلة
(3)
.
وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة
(4)
، ورجحه ابن حزم
(5)
.
وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة
(6)
.
وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد
(7)
.
•
دليل من قال: يجب عليه الغسل:
الدليل الأول:
(712 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
(8)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه]
(9)
.
(1)
الذخيرة (1/ 290)، الإشراف على مسائل الخلاف (1/ 47)، القوانين الفقهية (ص: 39)، الاستذكار (2/ 137، 138).
(2)
الأم (1/ 38)، روضة الطالبين (1/ 85)، الحاوي الكبير (1/ 460).
(3)
الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 255)، كشاف القناع (1/ 151).
(4)
المبدع (1/ 191)، المغني (1/ 134).
(5)
المحلى (1/ 270) مسألة: 181.
(6)
المبدع (1/ 191)، المغني 1/ 134).
(7)
انظر شرح العمدة (1/ 342).
(8)
المسند (2/ 454).
(9)
منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، ح:(712)، فأغنى عن إعادته هنا.